تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
المسألة 18 : لو قال المسلّم : عليكم السلام فالأحوط في الجواب أن يقول : سلام عليكم ، بقصد القرآنيّة أو بقصد الدعاء . المسألة 19 : لو سلّم بالملحون وجب الجواب صحيحا ، والأحوط قصد الدعاء أو القرآن . المسألة 20 : لو كان المسلّم صبيّا مميّزا أو نحوه أو امرأة أجنبيّة أو رجلا أجنبيّا على امرأة تصلّي فلا يبعد بل الأقوى جواز الردّ بعنوان ردّ التحيّة لكن الأحوط قصد القرآن أو الدعاء . المسألة 21 : لو سلّم على جماعة منهم المصلّي فردّ الجواب غيره لم يجز له الردّ . نعم لو ردّه صبيّ مميّز ففي كفايته إشكال ، والأحوط ردّ المصلّي بقصد القرآن أو الدعاء .
شرح
المسألة 18 : بقصد القرآنية أو بقصد الدعاء : بل بقصد ردّ التحية « وما قال البروجردي - قده - من قصد الاعراب من السلام الدعاء في جميع الموارد ليس كما ينبغي بل التحية تحية وليست دعاء مقصودا ولو كان أصله كذلك فهو مغفول » . المسألة 19 : بالملحون : إلى حدّ لم يخرج عن حقيقة التحية عرفا ، وحينئذ يجب الجواب ولزوم رعاية صحّة الجواب مبنيّ على الاحتياط ولا بأس بتركه ويقصد التحية لا الدعاء والقرآن كما مرّ « إذ اللحن لا يخرجه عن كونه جوابا كما لا دليل على ابطال الملحون الصلاة . نعم في الأجزاء الواجبة كذلك » . المسألة 20 : جواز الردّ : بل يجب الردّ بعنوان التحيّة « إذ لا وجه للتخصيص بعد شمول الأدلّة وصرف عدم شرعية عبادات الصبي على فرضه لا يوجبه مع عدم عبادية السلام . نعم في غير المميّز لا يجب لعدم صدق السلام والتحية ، كما أنّ صرف حرمة اسماع المرأة صوتها للأجنبي على فرضه لا ينفي وجوب الرد لاختلاف الجهات ، ولو فرض عدم إفادة اختلاف الجهة هنا لعدم امكان الامتثال مثلا فيقال : أصل حرمة الاسماع ممنوع إلّا في ترقيق الصوت لغرض الجلب » . المسألة 21 : اشكال : الأقوى الكفاية إذا كان الصبيّ من الجماعة ولا احتياط فيما ذكر كما مر « ولا وجه لردّ جواب الصبيّ المميّز فإنّه مسلم مميّز ولا وجه للانصراف ، كما أنّ روايات باب 46 أحكام العشرة تدل بصراحة على اجزاء جواب واحد من القوم عن الباقين ، وما قاله الخوئي - قده - من أنّ الأجزاء مربوط بالتكليف ولا تكليف على غير