عليكم ، أو ادخلوها بسلام ، وإن كان الغرض منه السلام ، أو بيان المطلب بأن يكون من باب الداعي على الدعاء ، أو قراءة القرآن .
المسألة 16 : يجوز ردّ سلام التحيّة في أثناء الصلاة ، بل يجب وإن لم يكن السلام أو الجواب بالصيغة القرآنيّة ، ولو عصى ولم يردّ الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الردّ لم تبطل على الأقوى .
المسألة 17 : يجب أن يكون الردّ في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم ، فلو قال : سلام عليكم يجب أن
شرح
صحيح معاوية 2 / 34 جماعة في قراءة علي - عليه السّلام - آية القرآن ردا على ابن الكواء ، من هذا الباب وما قال الخوئي من عدم الخروج بذلك عن عنوان مخاطبة الغير والتكلّم معه ، فيه انّه من باب الداعي » .
قصد القرآنية : ولم يقصد الخطاب واقعا كما هو المفروض « إذ فرض كون الخطاب داعيا فقط لا منظور الكلام مباشرة » .
المسألة 17 : بمثل ما سلّم : إلّا إذا كان الابتداء بتقديم الظرف فالجواب بالتأخير على الأحوط « وفاقا للأستاذ واحتاط بعضهم كالگلپايگاني - قده - بإعادة الصلاة في صورة تقديم السلام ، لظهور 2 / 16 قواطع في تخصيص 1 ، 3 / 16 قواطع . ولا يمكن أن يقال : يسلّم عليه في 2 / 16 ظاهر في تقديم السلام فلا يشمل ما لو قال المبتدىء :
عليكم السلام ، إذ جملة يسلّم عليه مطلقة يشمل المتقدّم على الظرف والمتأخّر بلا ريب فانظر سائر الأدلة ، وحينئذ فالحق مع الأستاذ ولا أقلّ من اقتضاء الاحتياط ذلك إذ لا ريب في عدم وجوب المماثلة في غير الصلاة في التقديم وتأخير الظرف ففي الصلاة إن قصد بالمماثلة ذلك كانت أشدّ في لزوم المماثلة في تحية الناس مع أنّ أمر الصلاة في الارتباط به تعالى أحق ، فالظاهر أنّ اصرار المماثلة بمعنى نفي تقديم عليكم السلام ووجهه لعلّه التمحض في التحية على الشخص وشدّة الربط ، فالمراد من المماثلة أنّه إذا قال بتقديم السلام فالجواب أيضا كذلك ، ولو فرض اطلاق المماثلة فرواية 2 / 16 تخصّصها وتلزم تقديم السلام مطلقا . ولكن يمكن أن يقال : اطلاق ابن مسلم 1 / 16 وكذا منصور بن حازم 3 / 16 يقتضي المماثلة حتى في التقديم والتأخير ولكن اطلاق