كان جاهلا بحرمته ، نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافرا فدعا عليه فبان أنّه مسلم .
المسألة 10 : لا بأس بالذكر والدعاء بغير العربيّ أيضا ، وإن كان الأحوط العربيّة .
المسألة 11 : يعتبر في القرآن قصد القرآنيّة ، فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن وغيره لا بقصد القرآنيّة ولم يكن دعاء أيضا أبطل ، بل الآية المختصّة بالقرآن أيضا إذا قصد بها غير القرآن أبطلت ، وكذا لو لم يعلم أنّها قرآن .
المسألة 12 : إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الأمور فإن قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلا فلا إشكال في الصحّة ، وإن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلا بأن استعمله في التنبيه والدلالة فلا إشكال في كونه مبطلا ، وكذا إن قصد الأمرين معا على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما ، وأمّا إذا قصد الذكر وكان داعيه على الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحّة .
شرح
كلام الآدمي والدعاء المحرّم ليس كلام الآدمي ، فانّ قوله - عليه السّلام - : ( تكلمت ) منصرف عن الدعاء أو مشكوك الاطلاق من الأوّل » .
المسألة 10 : الأحوط : لا يترك كما مرّ في القنوت « وحكم مسألة 11 واضح لعدم كونه قرآنا إذا قصد غيره » .
المسألة 12 : وكذا : الصحّة لا تخلو من قوّة « لصدق الذكر حينئذ فينصرف عنه اطلاقات التكلّم ولا يضرّ صدق الكلام أيضا بعد انصراف المطلقات أو عدم شمولها لذلك لكن الكلام في امكان ذلك عرضا ، وأمّا طولا وهو آخر فروض الماتن فلا بأس به كما قال كالوجه الأوّل ولا يحتاج إلى حاشية الميلاني - قده - في الأوّل : ( بل كان التنبية داعيا لاختياره هذا النحو من الذكر ) فكأنّه يستشكل في إرادة غير الذكر والأمر في الخصوصيات ، وفيه : أنّ الخصوصيات إذا كانت خارجة عن المأمور به فلا ريب أنّها بالدواعي الأخر . نعم في خصوص الرياء بالخصوصيات اشكال للاتحاد كما مرّ الاحتياط سابقا ، وأمّا المقام فلا كما في صحيح الحلبي 2 / 9 قواطع : ( . . . يومي برأسه ويشير بيده ويسبّح ) أي يستعمل التسبيح في الذكر والتنبيه وهو يكون طوليا وعرضيا ، والمتيقّن الأوّل ويحتمل الثاني أيضا ، وكذا مثل 9 ، 4 ، 6 / 9 قواطع » .