تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
التمليك أو نحوهما ، وكذا مثل ( و ) حيث يفيد معنى العطف أو القسم ومثل ( ب ) فإنّه حرف جرّ وله معان ، وإن كان الأحوط البطلان مع قصد هذه المعاني ، وفرق واضح بينها وبين حروف المباني . المسألة 6 : لا تبطل بصوت التنحنح ولا بصوت النفخ والأنين والتأوّه ونحوها ، نعم تبطل بحكاية أسماء هذه الأصوات مثل اح وپف واوه . المسألة 7 : إذا قال : آه من ذنوبي أو آه من نار جهنّم لا تبطل الصلاة قطعا إذا كان في ضمن دعاء أو مناجاة ، وأمّا إذا قال : آه من غير ذكر المتعلّق فإن قدّره فكذلك ، وإلّا فالأحوط اجتنابه ، وإن كان الأقوى عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من اللّه . المسألة 8 : لا فرق في البطلان بالتكلّم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا ، وكذا لا فرق بين أن يكون مضطرّا في التكلّم أو مختارا ، نعم التكلّم سهوا ليس مبطلا ، ولو كان بتخيّل الفراغ من الصلاة . المسألة 9 : لا بأس بالذكر والدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرّم وكذا بقراءة القرآن غير ما يوجب السجود ، وأمّا الدعاء بالمحرّم كالدعاء على مؤمن ظلما فلا يجوز ، بل هو مبطل للصلاة وإن
شرح
أيضا لصدق التكلّم . نعم في التكلم بصرف الحرف بلا ذكر أو إرادة المتعلّق لا يصدق التكلّم « خلافا للأستاذ - قده - في ابطاله مطلقا إذا أريد معناها ، وفيه عدم المعنى للحرف بلا متعلّق » . المسألة 6 : والأنين : « ولا يحتاج إلى استثناء ما حدث منه حرفان كما استثنى الشاهرودي - قده - للسيرة على ذلك وارتكاز انكار البطلان من المتشرّعة » . المسألة 7 : أو مناجاة : أي كان مخاطبا للّه تعالى . الخوف : أو الشكاية إليه تعالى . المسألة 8 : مضطرّا : على الأحوط « لاحتمال شمول حديث الرفع ، وأمّا وجوب الباقي فبالأدلّة الأوليّة ، وما استدل الخوئي - قده - من عدم مجعولية الأحكام الوضعية في المركّبات استقلالا فيه عدم لزوم استقلال الوضع . نعم ما ذكره من عدم تحقّق الاضطرار في غير مستوعب الوقت لا بأس به وإن أمكن أن يقال بصدق الاضطرار إذا كان في أثناء الصلاة » . المسألة 9 : مبطل : بل الظاهر عدم الابطال كما مرّ « فانّه يحتمل كون المبطل هو