تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
حينئذ ، وكذا تبطل مع الالتفات سهوا فيما كان عمده مبطلا إلّا إذا لم يصل إلى حدّ اليمين واليسار ، بل كان فيما بينهما ، فإنّه غير مبطل إذا كان سهوا ، وإن كان بكلّ البدن . الخامس : تعمّد الكلام بحرفين ولو مهملين غير مفهمين للمعنى أو بحرف واحد بشرط كونه مفهما للمعنى نحو ( ق ) فعل أمر من
شرح
إلّا إذا لم يصل : وقد مرّ تفصيل المسألة من جهة الوقت وخارجه والاجتهاد وعدمه في الاستقبال . « لا ريب في أنّ الالتفات قاطع وهل هو بتمام البدن إلى الخلف أو يشمل بالوجه فقط وإلى أحد الجانبين فقط وبل إلى ما بين اليمين واليسار أيضا ، ففي حديث الأربعمائة 2 / 3 قواطع : ( الالتفات الفاحش يقطع الصلاة . . . ) وهو نظير 3 / 3 قواطع : ( الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه ) أي بكل الالتفات أي الفاحش . ولا ريب في شموله الالتفات بالوجه إذا كان فاحشا كصرف صفحة الوجه عن القبلة إلى اليمين واليسار وهو المراد من الالتفات إلى الخلف كما في 8 / 3 قواطع إذ التفات الوجه إلى الخلف غير ممكن في الانسان ولعلّه المراد من هذا التعبير في كلمات القوم أيضا كما يشمل التفات تمام البدن إلى الخلف أيضا فالالتفات بتمام البدن مبطل ولو إلى اليمين واليسار بل ما بينهما إذا كان عمدا ، وبالوجه إذا كان فاحشا ويعني به إلى الخلف أي بحيث يرى ما خلفه . ولا بأس بغير الفاحش . نعم يكره عملا باطلاق 5 / 3 : . . . لا أحبّ أن يفعل . وأمّا 13 ، 18 ، 19 ، 20 / 3 الظاهرة في عدم قاطعية الالتفات سهوا فمعرض عنها ومعارضة بمثل صحيح جميل 7 / 3 المفسّرة ما يرويه العامة من حديث ذي الشمالين في التفات النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأنّه لم يبرح صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن مكانه ولو برح استقبل الصلاة . . . وأمّا العامّة فقال ابن رشد ص 173 ج 1 : ( اتفقوا على أنّ . . . من صلّى لغير القبلة عمدا أو نسيانا . . . تجب الإعادة ) وفي رواياتهم : لا يقطع صلاة المسلم شيء سوى الكافر والحمار والحدث ، راجع المعجم المفهرس ، ثمّ إنّ قاطعية الالتفات حتى في الأكوان دليل على دخالة الأكوان أيضا في الصلاة خلافا لما يظهر من الخوئي - قده - في بعض سالف الأبحاث » . الخامس : بحرفين ولو مهملين : إذا استعمل الكلمة المركبة منهما في معنى كنوعه أو صنفه المهمل وإلّا فالحكم مبني على الاحتياط « للشك في شمول الكلام المذكور في
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 323 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي