المتعارف . الرابع : تعمّد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار ، بل وإلى ما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال ، وإن لم يصل إلى حدّهما ، وإن لم يكن الالتفات حال القراءة أو الذكر ، بل الأقوى ذلك في الالتفات بالوجه إلى الخلف مع فرض إمكانه ولو بميل البدن على وجه لا يخرج عن الاستقبال ، وأمّا الالتفات بالوجه يمينا ويسارا مع بقاء البدن مستقبلا فالأقوى كراهته مع عدم كونه فاحشا وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا ، خصوصا إذا كان طويلا ، وسيّما إذا كان مقارنا لبعض أفعال الصلاة خصوصا الأركان ، سيّما تكبيرة الإحرام ، وأمّا إذا كان فاحشا ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط
شرح
المراد العمل على نحو الخضوع فإنّه تشبّه بالمجوس في خضوعهم » .
الرابع : . . . مع فرض امكانه : مراد القوم الالتفات بالوجه إلى حيث يرى ما خلفه ولا ريب في امكانه « فإنّ الالتفات إلى الخلف في الروايات يشمل التفات البدن وكذا الوجه إلى الخلف كما قالوا ومرادهم ليس شيئا محالا بل ذلك الذي قلنا كما قال البروجردي والشاهرودي - قدهما - فانّه الالتفات إلى الخلف » .
يمينا ويسارا : أي بمقدار يرى اليمين أو اليسار ولا اشكال فيه حينئذ « لصدق الاستقبال حينئذ أيضا وعدم صدق أدلّة الالتفات » .
كراهته : اثبات الكراهة مشكل مع فرض عدم شمول أدلّة الباب فالأمر في الباب دائر بين المبطل وغيره .
فلا يترك الاحتياط : بل الأقوى البطلان فيما خرج عن الاستقبال بوجهه « للزوم استقبال جميع البدن » .
مع الالتفات سهوا : في التفات كل البدن بما يخرج عن اليمين واليسار وكذا في التفات الوجه فاحشا بحيث يرى ما خلفه أو خرج الوجه عن استقبال القبلة إلى حذاء يمينها أو يسارها « لا لحديث الرفع حتى يقال : لا يثبت حينئذ صحّة الباقي وإن كان ذلك مخدوشا بل للدليل الخاص مثل 3 / 3 قواطع في ابطال الالتفات إذا كان بكل البدن أو بكلّ الالتفات ومثل صحيح الحلبي 2 / 3 قواطع وحديث الأربعمائة 7 / 3 قواطع » .