تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
والمبطون والمستحاضة ، نعم لو نسي السلام ثمّ أحدث فالأقوى عدم البطلان وإن كان الأحوط الإعادة أيضا . الثالث : التكفير بمعنى وضع إحدى اليدين على الأخرى على النحو الذي يصنعه غيرنا إن كان عمدا لغير ضرورة ، فلا بأس به سهوا ، وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضا ، وكذا لا بأس به مع
شرح
الابتلاء فلتحمل على التقية سيما وهي معارضة بمعتبرة حسن بن جهم 6 / 1 قواطع . والمراد من التشهّد فيها ما يشمل التسليم وإلّا لعارضتها روايات جزئية التسليم . وأمّا أصل اشتراط الطهارة حتى في الأكوان فللروايات الكثيرة في الأبواب المتفرّقة ومنها ما ورد في المسلوس والمبطون . وأمّا صحيح فضيل 9 / 1 قواطع ، الدال على الصحّة إذا توضّى وبنى فهو معارض بصحيح علي بن جعفر 8 / 1 قواطع مع أنّ ظاهره خلاف الإجماع أي الصحّة حتى مع استدبار القبلة ، ولا وجه لحمله على الاضطرار والقول بالصحة فيه لعدم شاهد على ذلك مع التصريح بالبطلان في الاضطرار أيضا في 5 / 5 نواقض الوضوء » . عدم البطلان : تقدّم البطلان « والظاهر كما مرّ عدم وجه لتفصيل الگلپايگاني - مد ظلّه - بين فوات الموالاة فأحدث والحدث قبل فوات الموالاة إذ الموالاة شرط واقعي أيضا لا ذكرى » . الثالث . . . عمدا : وتشريعا فإنّه حينئذ حرام ومبطل ولا يترك الاحتياط بالنسبة إلى الحكم التكليفي في صورة عدم قصد التشريع أيضا إذا كان للخضوع « لعدم تمامية أدلّة الابطال فراجع الروايات فإنّها في التشريع أو في التكليف فقط . ( اختلف العلماء : في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة ، فكره مالك في الفرض وأجاز في النفل ، ورأى قوم أنّه من سنن الصلاة وهم الجمهور والسّبب في اختلافهم أنّه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة والسلام ولم ينقل فيها أنّه كان يضع يده اليمنى على اليسرى وثبت أيضا أنّ الناس كانوا يؤمرون بذلك وورد ذلك أيضا من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حميد . . . ) بداية لابن رشد ج 1 ، ص 132 فظهر أنّه لم ينقل أحد ذلك سوى أبي حميد في صلاته صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والأكثر كما صرّح به ابن رشد على عدم ثبوت ذلك عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فهذا من زيادات عمر فراجع الغدير والنص