الضرورة ، بل لو تركه حالها أشكلت الصحّة ، وإن كانت أقوى والأحوط عدم وضع إحدى اليدين على الأخرى بأيّ وجه كان في أيّ حالة من حالات الصلاة وإن لم يكن متعارفا بينهم ، لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع والتأدّب ، وأمّا إذا كان لغرض آخر كالحكّ ونحوه فلا بأس به مطلقا ، حتّى على الوضع
شرح
والاجتهاد . ولا ريب في الابطال إذا أتى به بقصد الجزئية للصلاة لدليل من زاد ، وفي الحرمة إذا أتى به لا بقصد الجزئية بل لصرف الخشوع للتشريع لكن ابطاله بلا دليل ، وأمّا نفس العمل بلا قصد الجزئية ولا الخشوع فلا دليل على الحرمة ولا الابطال وإن اشتهر عن المشهور الحرمة والبطلان مطلقا فلا إجماع غير مدركي ولا يقتضيه صرف قاعدة الاحتياط ولا توقيفية العبادة بعد عدم الاتيان بقصد العبادة ، ولا يكون من الفعل الكثير الماحي ، كما أنّ روايات باب 15 قواطع الصلاة لا تقتضي ذلك وأحسنها حديث الأربعمائة 7 / 15 : ( لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي اللّه عزّ وجلّ يتشبّه بأهل الكفر يعني المجوس ) فإنّ النهي فيه تعلّق بذات العمل ولو بلا قصد الجزئية أو الخشوع بل ظاهره أنّه خلاف الخشوع لكن ذيله : يتشبّه الخ يشير إلى عمل المجوس وهو الخضوع والتأدّب فليس على الاطلاق فلا دليل ، بل صحيح علي بن جعفر 5 / 15 يشير إلى الصحّة حيث يقول : لا يصلح ذلك فإن فعل فلا يعود إليه . نعم لا بأس بالكراهة لاستلزامه ترك المستحب أي وضع اليدين على الفخذين . ومع ذلك فالترك مطلقا أحوط . وأمّا سهوا فلا اشكال كما قال صاحب الجواهر : ( لا أجد فيه خلافا ) فإنّه مقتضى حديث لا تعاد » .
كانت أقوى : « إذ مقتضى حديث التقية ديني ودين آبائي ، انحصار التقية في الدين لا الدين في التقية خلافا للحكيم - قده - فإنّ دليل التقية لا يوجب تقييدا في موضوع الأمر الأوّلي سيّما ملاكا ، بل أنّ وجوب التقية لا تقتضي حرمة مخالفتها وسيّما مصدوق المخالفة أي الصلاة ، فالحرام على فرضه ترك التكفير لا الصلاة فهي المصدوق لا المصداق هذا مع ما مرّ من جواز الاجتماع » .
مطلقا : « واشكال الحكيم - قده - في اقتضاء حديث الأربعمائة في ردّ التشبّه الكراهة في غير محلّه إذ لا يفهم العرف أبدا من أمثاله الكراهة في حكّ بدنهم مثلا ، بل