المسألة 7 : يستحبّ عند ذكر سائر الأنبياء والأئمّة أيضا ذلك ، نعم إذا أراد أن يصلّي على الأنبياء أوّلا يصلّي على النبي وآله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ثمّ عليهم إلّا في ذكر إبراهيم - عليه السّلام - ، ففي الخبر عن معاوية ابن عمّار قال : ذكرت عند أبي عبد اللّه الصادق - عليه السّلام - بعض الأنبياء فصلّيت عليه ، فقال - عليه السّلام - : إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمّد وآله ثمّ عليه .
38 - فصل في مبطلات الصلاة
وهي أمور : أحدها : فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة كالستر وإباحة المكان واللباس ونحو ذلك ممّا مرّ في المسائل المتقدّمة . الثاني : الحدث الأكبر أو الأصغر فإنّه مبطل أينما وقع فيها ، ولو قبل الآخر بحرف ، من غير فرق بين أن يكون عمدا أو سهوا أو اضطرارا ، عدا ما مرّ في حكم المسلوس
شرح
المسألة 7 : يستحب : رجاء « لعدم دليل عام سوى ما ببالي من عمل المعصوم بالنسبة إلى بعض الأنبياء فلا بد من التفحص وأمّا خبر معاوية المذكور في المتن 1 / 43 ذكر ، فلعلّه يدل على لزوم الصلاة عليه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حين إرادة الصلاة على الأنبياء لا على استحباب الصلاة على الأنبياء . نعم لا ريب في صلاة اللّه تعالى على المؤمنين وعلى رأسهم الأنبياء ، الذين قالوا عند مصائبهمإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَلكن الكلام في استحباب صلاتنا عليهم بهذه الصلاة المخصوصة لا بمعنى الرحمة العامة وأمّا الأئمّة فلا ريب في استحباب ذلك متصلا بالصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم » .
إبراهيم : فإنّه يقال : أللّهمّ صلّ على محمّد وآله كأفضل ما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم . « وأمّا ما في المتن بتبع رواية مجمع البحرين في مادة ( شيع ) في التفصيل في التقديم والتأخير فخلاف النصوص راجع 2 ، 4 / 35 أبواب الذكر » .
في مبطلات الصلاة
الثاني : بحرف : « وعن الصدوق - قده - الصحّة فيما صدر الحدث بعد السجدة الأخيرة سهوا أو مطلقا ومال إليه المجلسي ، وقد يستدل له بصحيح زرارة وموثقتي عبيد بن زرارة 1 ، 2 ، 4 / 13 تشهد ، وفيه : أنّ اللائح منها بعد الدقة أنّ النظر فيها إلى نفي كون التشهّد جزء الصلاة وفقا لمذهب أبي حنيفة ولذلك كثر السؤال عن المسألة مع قلّة