تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
بعض القائلين بالوجوب يكفي مرّة إلّا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها ، وبعضهم على أنّه يجب في كلّ مجلس مرّة . المسألة 2 : إذا كان في أثناء التشهّد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهّد ، نعم ذكره في ضمن قوله : اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد لا يوجب تكرارها وإلّا لزم التسلسل . المسألة 3 : الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه بناء على الوجوب ، وكذا بناء على الاستحباب في إدراك فضلها ، وامتثال الأمر الندبيّ ، فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخّر إلى آخرها إلّا إذا كان في أواخرها . المسألة 4 : لا يعتبر كيفيّة خاصّة في الصلاة ، بل يكفي في الصلاة عليه كلّ ما يدلّ عليها ، مثل صلّى اللّه عليه ، واللّهمّ صلّ عليه ، والأولى ضمّ الآل إليه . المسألة 5 : إذا كتب اسمه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يستحبّ أن يكتب الصلاة عليه . المسألة 6 : إذا تذكّره بقلبه فالأولى أن يصلّي عليه لاحتمال شمول قوله - عليه السّلام - : كلّما ذكرته الخ ، لكن الظاهر إرادة الذكر اللسانيّ دون القلبيّ .
شرح
في كل زمان عرفي لا كل فرد من الذكر . وإن كان مقتضى قاعدة عدم التداخل كليّة هو التكرار ولذلك فالأحوط التكرار » . المسألة 2 : لا يكتفي : بل يكتفى به « فإنّه مقتضى اطلاق دليلي المسببات حيث لم يقيد بالانفراد عن غيره فيكتفي بمجمع العنوانين إلّا فيما ظاهره تعدد العنوان كالغفيلة ونافلة المغرب . خلافا للخوئي في الأخير أيضا فجوّز وفيه ما أشير إليه » . المسألة 3 : الأحوط : بل الأظهر « لظهور شرطية : كلما ذكرته الخ في الفور العرفي » . المسألة 4 : والأولى : بل لا يترك « فانّ التفريق عمل الأعداء ويظهر من روايات باب 42 ذكر ، مبغوضيته كما عن طريق العامة أيضا : لا تصلّوا عليّ الصلاة البتراء الخ والتفريق عمل النصّاب وعن بعضهم : اللّهمّ صلّ على محمد منفردا وقد روى البخاري ج 6 ص 151 ط . محمد علي بمصر امره صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بإضافة الال وكذا المسلم في التشهد والنسائي في ج 1 صحيحة ص 190 والترمذي ج 2 ص 212 وأحمد في مسنده ج 2 ص 47 »