تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
القراءة بل الأحوط عدم تركها لفتوى جماعة من العلماء بوجوبها ، ولا فرق بين أن يكون ذكره باسمه العلميّ كمحمّد وأحمد أو بالكنية واللقب كأبي القاسم والمصطفى والرسول والنبيّ ، أو بالضمير ، وفي الخبر الصحيح : وصلّ على النبيّ كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في الأذان أو غيره ، وفي رواية : من ذكرت عنده ونسي أن يصلّي عليّ خطا اللّه به طريق الجنّة . المسألة 1 : إذا ذكر اسمه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مكرّرا يستحبّ تكرارها ، وعلى القول بالوجوب يجب ، نعم ذكر
شرح
ضعف السند والاعراض لعدم قول من القدماء بوجوب الصلاة ولو بلا سماع اسمه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، لكن اثبات الاعراض مشكل بل عن ابن بابويه الوجوب عند ذكره . وأمّا آيةإِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ . . .فلا تدل إلّا على وجوب الصلاة ولو مرة في العمر . كما أنّ روايات اكثار الصلاة عليه مثل 6 / 42 لم يعمل به أحد فلم يقل أحد بوجوب اكثار الصلاة عليه هذا مع ضعف السند فهي تريد الاستحباب مثل روايات رفع الصوت عند الصلاة عليه مثل 2 / 34 ذكر ، وأمّا روايات الصلاة عليه عند ذكره صلّى اللّه عليه وآله وسلّم المروية في باب 42 ذكر وباب 42 أذان وإقامة فليس فيها معتبر نعم صحيح زرارة 1 / 42 أذان وإقامة ودلالته تامّة فلا يترك الاحتياط بل لا يخلو الوجوب عن قوّة ما لم يكن حرجيا لظهور الأمر في الوجوب ولا نسلم قيام سيرة على خلافه وأمّا رواية أبي بصير المروية في المتن : من ذكرت عنده فنسي الخ فالمراد أنّ النسيان ذهب بهذا الخير عنه لا العذاب وإلّا فلا معنى له في فرض النسيان » . بل الأحوط : بل لا يخلو الوجوب عن قوّة ما لم يكن حرجيا عند ذكره ولو باللقب أو الكنية لا الضمير ونحوه . بالضمير : وأولى منه ذكره بالألفاظ غير المعروفة إذا كان المراد معلوما مثل خير الخلق وخير البريّة « لوحدة المناط وهو شمول عبارة الحديث : ذكرت عنده ، أو ذكره ذاكر » . المسألة 1 : تكرارها : لعلّه يكفي المرة في كل جلسة لكن الأحوط التكرار ما لم يكن حرجيا « لصدق العمل بالحديث عرفا فانّ المفهوم من : كلّما ذكرته الخ هو الأزماني أي