تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
ففيها في الركعة الأولى خمس مرّات ، وفي الثانية أربع مرّات وإلّا في صلاة الآيات ففيها مرّتان : مرّة قبل الركوع الخامس ومرّة قبل الركوع العاشر ، بل لا يبعد استحباب خمس قنوتات فيها في كلّ زوج من الركوعات ، وإلّا في الجمعة ففيها قنوتان في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده ،
شرح
الثانية قبل الركوع . وظاهر المعتبر والروضة والهمداني - قدهم - جوازه بعد الركوع أيضا كما في رواية معمر بن يحيى 4 / 3 : ( القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعده ) لكنّه ضعيف سندا بالجوهري قاسم بن محمد وصرف وقوعه في اسناد كامل الزيارات لا يفيد واحتمال كون الأصل ( نسيت ) مكان ( شئت ) بعيد لعدم نقل ذلك . هذا مع معارضته بصحيح معاوية 6 / 3 قنوت : ( ما أعرف قنوتا إلّا قبل الركوع ) . نعم بعد الركوع لا بأس به من باب الدعاء المطلق كما يجوز عند النسيان بالموظف » . الوتر : « وأمّا رواية 2 / 16 مستدرك : كان - عليه السّلام - إذا رفع رأسه من آخر ركعة قال : ( هذا مقام من حسناته نعمة منك . . . ) فمرسلة ولعلّه من باب مطلق الدعاء » . بل لا يبعد : وهو الأظهر وأمّا قبل الركوع الخامس فغير ثابت والأحوط اتيانه رجاء . الجمعة : « لا اشكال في استحباب القنوت في الجمعة ظهرا وجمعة لشمول ما مرّ من المطلقات وخصوص مثل صحيح معاوية 1 / 5 قنوت : ( إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى وإن كان يصلّي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع ) وأمّا رواية حريز : . . . ومن صلّاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع 4 / 5 قنوت ، فهي شاذة كما قال الصدوق : ( وتفرّد بهذه الرواية حريز ) فهي ساقطة بالتعارض مع الأكثر المعمول به . كما أنّ رواية عبد الملك وكذا داود 9 ، 10 / 5 قنوت النافي للقنوت في الجمعة تحمل على نفي الوجوب للتأكيد على الثبوت في الروايات المعمول بها وأمّا محل القنوت في صلاة الجمعة ففيه أقوال مختلفة : والمشهور على ثبوت قنوتين فيها ، قبل ركوع الأولى وبعد ركوع الثانية وهو المنصور كما في صحيح زرارة وموثق أبي بصير وموثق سماعة 4 ، 12 ، 8 / 5 قنوت وأمّا رواية معاوية 6 / 3 قنوت : ( ما أعرف قنوتا إلّا قبل الركوع ) فيقيد بما في خصوص الجمعة كما أنّ روايات أبي بصير ومعاوية وسليمان 6 ،