تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
مسألة : إذا خالف الترتيب في الركعات سهوا كأن أتى بالركعة الثالثة في محلّ الثانية بأن تخيّل بعد الركعة الأولى أنّ ما قام إليه ثالثة فأتى بالتسبيحات الأربعة وركع وسجد وقام إلى الثالثة وتخيّل أنّها ثانية فأتى بالقراءة والقنوت لم تبطل صلاته ، بل يكون ما قصده ثالثة ثانية وما قصده ثانية ثالثة قهرا ، وكذا لو سجد الأولى بقصد الثانية والثانية بقصد الأولى .

34 - فصل في الموالاة

قد عرفت سابقا وجوب الموالاة في كلّ من القراءة والتكبير والتسبيح والأذكار بالنسبة إلى الآيات والكلمات والحروف ، وأنّه لو تركها عمدا على وجه يوجب محو الاسم بطلت الصلاة بخلاف ما إذا كان سهوا ، فإنّه لا تبطل الصلاة ، وإن بطلت تلك الآية أو الكلمة فيجب إعادتها ، نعم إذا أوجب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة بطلت ، وكذا إذا كان ذلك في تكبيرة الإحرام ، فانّ فوات الموالاة فيها سهوا بمنزلة نسيانها ، وكذا في السلام فإنّه بمنزلة عدم الإتيان به فإذا تذكّر ذلك ومع ذلك أتى بالمنافي بطلت صلاته ، بخلاف ما إذا أتى به قبل التذكّر فإنّه كالإتيان به بعد نسيانه ، وكما يجب الموالاة في المذكورات تجب في أفعال الصلاة بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة ، سواء كان عمدا أو سهوا مع حصول المحو المذكور ، بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور فإنّه لا يوجب البطلان .
شرح
في الموالاة محو الاسم بطلت : « لبطلان الجزء حينئذ فيحصل الزيادة العمدية فيبطل » . فانّه كالاتيان به : لكنّ الأظهر البطلان لما مرّ . أو سهوا : « ولا وجه لشك الحكيم - قده - في الحاشية في مورد السهو مع التصريح بعدم الفرق في المستمسك وهو الحق لحصول محو الصورة حينئذ وملاك التشخيص ، المتشرعة كما ذكر هو - قده - ودليل اعتبار موالاة الأفعال ارتكاز المتشرعة على وحدانية الصلاة وانّه مركّب ارتباطي ولازم ذلك اعتبار هيئة خاصّة . ثمّ إنّ بطلان هيئة القول لا يوجب بطلان الصلاة إلّا فيما أضرّ بهيئة الصلاة كما مرّ إلّا في العمد للزيادة العمدية بخلاف بطلان هيئة الفعل أي اتصاله مع بقية الأجزاء فانّه يوجب البطلان مطلقا » . لا يوجب البطلان : « قال الشاهرودي وإن كان واجبا على الأحوط ، وهو لعلّه