المسألة 1 : تطويل الركوع أو السجود أو إكثار الأذكار أو قراءة السور الطوال لا تعدّ من المحو فلا إشكال فيها .
المسألة 2 : الأحوط مراعاة الموالاة العرفيّة بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل ، وإن لم يمح معه صورة الصلاة ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها ، وكذا في القراءة والأذكار .
المسألة 3 : لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره لرجحانها ولو من باب الاحتياط فلو خالف عمدا عصى ، لكن الأظهر عدم بطلان صلاته .
35 - فصل في القنوت
وهو مستحبّ في جميع الفرائض اليوميّة ونوافلها ، بل جميع النوافل حتّى صلاة الشفع على
شرح
لاحتمال وجوب الموالاة العرفية وفيه منع لعدم الدليل على وجوب موالاة لا توجب فواتها محو الصورة » .
المسألة 1 : لا تعد : « لكون الأذكار حينئذ من الصلاة كما في الحديث : كل ما ذكرت اللّه عزّ وجلّ أو النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فهو من الصلاة 1 / 20 ركوع خلافا للجواهر حيث عدّ ذلك من تغيير الهيئة » .
المسألة 2 : الأحوط : « والظاهر عدم وجوبه خلافا للأستاذ والشاهرودي - قدهما - لعدم دليل على عنوان التتابع بما هو هو » .
المسألة 3 : ولو من باب الاحتياط : إذا كان نذره بعنوان الاحتياط لا الخصوصية .
عدم بطلان : « خلافا للحكيم - قده - والأستاذ ودليل الحكيم عليل كالتشبيه بالتصدق إذ اعدام موضوع النذر وإن كان محرما لكن انطباق عنوان الصلاة عليه يصحح العبادية فهو من باب الاجماع ولا اجماع على البطلان . بل الحكم في الشاة المنذورة للتصدق على زيد فتصدق على عمرو أيضا كذلك فانّ الأمر بالتصدق لزيد لا يكون نهيا عن التصدق لعمرو لعدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده ، مع فرق المقام أيضا إذ الشاة شخصية بخلاف الصلاة » .
في القنوت
جميع النوافل : « كما في صحيح عبد الرحمان 8 / 1 قنوت : في كل صلاة فريضة