الأقوى ويتأكّد في الجهريّة من الفرائض ، خصوصا في الصبح والوتر والجمعة ، بل الأحوط عدم تركه في الجهريّة ، بل في مطلق الفرائض والقول بوجوبه في الفرائض أو في خصوص الجهريّة منها ضعيف ، وهو في كلّ صلاة مرّة قبل الركوع من الركعة الثانية وقبل الركوع في صلاة الوتر إلّا في صلاة العيدين ،
شرح
ونافلة » .
والجمعة : والمغرب « لوروده أيضا في الدليل الوارد فيه الجمعة وهو صحيح سعد الأشعري » .
بل في مطلق الفرائض : « يحتمل الوجوب في العيدين وسيأتي إن شاء اللّه تعالى في محله كما قال الشاهرودي - قده - ثمّ إنّ العامة العمياء مخالفون للقنوت عملا وبعضهم نفى مشروعيته فذهب مالك إلى استحبابه في صلاة الصبح والشافعي إلى أنّه سنة وأبو حنيفة إلى أنّه لا يجوز في صلاة الصبح وأنّ موضعه الوتر ، وقال قوم : بل يقنت في كل صلاة ، وقال قوم : لا قنوت إلّا في رمضان ، وقال قوم : بل في النصف الأخير منه ، وقال قوم : بل في النصف الأوّل منه . قال ليث بن سعد : ( ما قنتّ منذ أربعين عاما إلّا وراء امام يقنت واخذت في ذلك بالحديث عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم انّه قنت شهرا أو أربعين يدعو لقوم ويدعو على آخرين حتى أنزل اللّه تبارك وتعالى عليه معاتبالَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْفترك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم القنوت فما قنت بعدها حتى لقى اللّه فمنذ حملت هذا الحديث لم أقنت . . . ) بداية ابن رشد ص 127 . وأمّا الشيعة فالأكثر على الاستحباب وهو من شعار الشيعة وعن الصدوق الوجوب ، وكذا عن البهائي - قده - وعن ابن أبي عقيل ذلك في الجهرية ولا دليل على الوجوب مطلقا سوى كريمة :قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَوفيه عدم ثبوت كون المراد هو القنوت الاصطلاحي بل هو الخشوع كما أنّ القيام للّه لا يراد به الصلاة حتما لاحتمال مطلق الإطاعة ، ومثل صحيح زرارة 13 / 1 قنوت عن الفرض في الصلاة فقال : ( الوقت والطهور والقبلة والتوجّه والركوع والسجود والدعاء ) لكن القنوت لا يختص بالدعاء ، هذا . وفي صحيح البزنطي 1 / 4 قنوت : ( إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت ) وكيف كان فالحكم واضح » .
قبل الركوع : « كما في صحيح زرارة 1 / 3 قنوت : القنوت في كل صلاة في الركعة