33 - فصل في الترتيب
يجب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب ، بأن يقدّم تكبيرة الإحرام على القراءة ، والقراءة على الركوع ، وهكذا ، فلو خالفه عمدا بطل ما أتى به مقدّما ، وأبطل من جهة لزوم الزيادة ، سواء كان ذلك في الأفعال أو الأقوال ، وفي الأركان أو غيرها ، وإن كان سهوا فإن كان في الأركان بأن قدّم ركنا على ركن ، كما إذا قدّم السجدتين على الركوع فكذلك ، وإن قدّم ركنا على غير الركن كما إذا قدّم الركوع على القراءة أو قدّم غير الركن على الركن كما إذا قدّم التشهّد على السجدتين ، أو قدّم غير الأركان بعضها على بعض كما إذا قدّم السورة مثلا على الحمد فلا تبطل الصلاة إذا كان ذلك سهوا ، وحينئذ فإن أمكن التدارك بالعود بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب وإلّا فلا ، نعم يجب عليه سجدتان لكلّ زيادة أو نقيصة تلزم من ذلك .
شرح
رواية إسماعيل بن رباح المؤيدة بعمل المشهور 1 / 25 مواقيت والراوي عنه ابن أبي عمير » .
في الترتيب
وأبطل : « واستشكل الگلپايگاني - قده - في غير الأركان والسجدة الواحدة المقدّمة عمدا فاحتاط بالاتمام مرتبا والإعادة وكأنّه للاشكال في عموم من زاد من هذه الجهة وانّ المتيقن الأركان وكذا السجدة نظرا إلى روايات سجدة التلاوة وأنّها زيادة .
والظاهر أنّ الحقّ مع المشهور في العموم حتى للأقوال لوحدة المناط إلّا أن يقال شمول دليل من زاد للأقوال إذا كانت دعاء أو ذكرا أو قرانا مشكل لعدم خروجها عن مطلق الدعاء والذكر كما قد مرّ الاشكال منّا لكن الأظهر التعميم فانّ دليل الذكر والدعاء لا يشمل المحرم وهنا محرّم بمناسبة الابطال لعدم شمول دليل الذكر المطلق ، لتقييد الامتثال بقصد الجزئية فلا دور . وأمّا أصل الترتيب فمدلول صحيحة حماد وفي آخرها :
( هكذا صلّ ) ونصوص قاعدة التجاوز مثل 1 / 23 خلل ونصوص نسيان الجزء حتى دخل في غيره » .
سجدتان : على الأحوط استحبابا « يأتي إن شاء اللّه في محلّه عدم الوجوب لكل زيادة ونقيصة وإنّ الوجوب مخصوص بموارد معيّنة .