تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
المأمومين أو الملكين ، نعم لا بأس بإخطار ذلك بالبال ، فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني ، والإمام يخطرهما مع المأمومين ، والمأموم يخطرهم مع الإمام ، وفي السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين يخطر بباله الأنبياء والأئمة والحفظة . المسألة 6 : يستحبّ للمنفرد والإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخّر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال ، وأمّا المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك ، وإن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة أخرى موميا إلى يساره ، ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام فيكون ثلاث مرّات . المسألة 7 : قد مرّ سابقا في الأوقات أنّه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل عليه وهو في الصلاة صحّت صلاته ، وإن كان قبل السلام أو في أثنائه ، فإذا أتى بالسلام الأوّل ودخل عليه الوقت في أثنائة تصحّ صلاته وأمّا إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه ففيه إشكال ، وإن كان يمكن القول بالصحّة لأنّه وإن كان يكفي الأوّل في الخروج عن الصلاة ، لكن على فرض الإتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضا جزء فيصدق دخول الوقت في الأثناء فالأحوط إعادة الصلاة مع ذلك .
شرح
شرعا « لظهور الأدلّة في أنّ التسليم شرّع للتحية فلا وجه لتجريده عنها وأمّا أدلّة التعيين في المقام فهي غير قطعية بل متعارضة وأمّا ما يظهر من الجواهر من البطلان إذا قصد التحية نظرا إلى النهي عن ابتداء التحية في الصلاة وإن كان يجوز الجواب ففيه أنّ الشرع جوز هذه التحية بقصدها كما يظهر من صلاة المعراج 10 / 1 أفعال الصلاة و 5 / 3 و 15 / 2 و 11 ، 13 / 1 تسليم و 4 / 2 صلاة الخوف . وأمّا جواز الصيغة بلا قصد التحيّة فلا بدّ أن نتمسّك له باطلاقات التسليم وغفلة الأكثر لكن يمكن الاشكال في الاطلاق بأنّ تعبير التسليم يفارق تعبير القراءة فالأحوط قصدها إجمالا » . المسألة 6 : يستحب : في التفصيل اشكال فالأحوط أن يقصد الرجاء « لاختلاف الأدلة في بعض الخصوصيات كما ترى في 13 / 1 و 1 ، 8 ، 11 ، 16 ، 9 ، 17 ، 4 ، . . . / 2 تسليم . وكما ترى في روايات باب 2 في كيفية الالتفات ففي بعضها ب : ( لا تلتفت ) ، كما في بعضها : مما يلي القبلة ، وفي بعضها عن يمينك وعن يسارك ، وظاهره بالوجه » . المسألة 7 : فالأحوط : لا يترك بل لا يخلو عن قوة « لما مرّ من الاشكال في كون الثاني جزءا داخليا بل لعلّه خارجي والصلاة تمّت بالأولى . وأمّا أصل الحكم فقد مرّ دليله وأنّه
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 303 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي