المسألة 2 : لا يشترط فيه نيّة الخروج من الصلاة بل هو مخرج قهرا ، وإن قصد عدم الخروج ، لكن الأحوط عدم قصد عدم الخروج ، بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة .
المسألة 3 : يجب تعلّم السلام على نحو ما مرّ في التشهّد وقبله يجب متابعة الملقّن إن كان ، وإلّا اكتفى بالترجمة ، وإن عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة باليد على الأحوط ، والأخرس يخطر ألفاظه بالبال ، ويشير إليها باليد أو غيرها .
المسألة 4 : يستحبّ التورّك في الجلوس حاله على نحو ما مرّ ، ووضع اليدين على الفخذين ، ويكره الإقعاء .
المسألة 5 : الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحيّة حقيقة بأن يقصد السلام على الإمام أو
شرح
المسألة 2 : فالأحوط إعادة الصلاة : وإن كان عدم لزوم الإعادة لا يخلو عن قوة إلّا أن لا يقصد القربة فتبطل الصلاة . « لظهور الأخبار مثل 1 ، 2 / 12 تشهد في عدم دخالة القصد ثبوتا وعدما في ذلك بل لعلّ المتعارف عند أكثر الناس عدم قصد الخروج بل قصد عدم الخروج بالأولى تخيلا أنّ الخروج بالثاني . نعم فيما أريد التقييد بحيث لم يتحقق الامتثال بطل وأبطل . وأمّا ابطال السلام علينا الخ في التشهد الأوّل على ما يقوله بعض العامّة كما في 1 / 12 تشهد فهو مربوط بالسّلام في غير المحل قصد الخروج أو لا وليس من بحث المقام » .
المسألة 3 : بالترجمة : بنحو يصدق عليه اطلاقات التسليم « والفرق بين التسليم وسائر الأذكار حيث استشكلنا في سائر أذكار الصلاة في الترجمة وقبلنا هيهنا أنّ التسليم اعتبر للخروج وانّه على نحو كلام الآدمي ولا ذكر يرادفه ، فإذا صدق على الترجمة اطلاقات التسليم وجبت إلّا أن يقال : المطلقات ترشد إلى لفظ الصيغة ولو حاكية عن المعنى والترجمة ليست لفظ الصيغة لكن الأحوط ما ذكرنا » .
المسألة 4 : ويكره الاقعاء : بل الأحوط تركه وإن جاز « لعدم شمول دليل النفي الوارد في التشهد للتسليم لكن لأجل تبعية التسليم للتشهد الأحوط رعاية ما يكره حاله حاله » .
المسألة 5 : الأحوط : بل الأحوط استحبابا قصد التحية إجمالا على من هو المقصود