تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
السلام عليك أيّها النبيّ فليس من صيغ السلام ، بل هو من توابع التشهّد ، وليس واجبا ، بل هو مستحبّ ، وإن كان الأحوط عدم تركه لوجود القائل بوجوبه ، ويكفي في الصيغة الثانية السلام عليكم بحذف قوله : « ورحمة اللّه وبركاته » وإن كان الأحوط ذكره ، بل الأحوط الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكور ، ويجب فيه المحافظة على أداء الحروف والكلمات على النهج الصحيح مع العربيّة والموالاة ، والأقوى عدم كفاية قوله : سلام عليكم بحذف الألف واللام . المسألة 1 : لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأخر قبل السلام بطلت الصلاة ، نعم لو كان ذلك بعد نسيانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل ، والفرق أنّ مع الأوّل يصدق الحدث في الأثناء ، ومع الثاني لا يصدق ، لأنّ المفروض أنّه ترك - نسيانا - جزءا غير ركنيّ ، فيكون الحدث خارج الصلاة .
شرح
إلّا شاذة مثل 8 / 2 وفي سندها محمد بن سنان . بل ثبوت الإجماع أيضا محل تأمّل فرجحان الثاني عند الاجتماع محل تأمّل وإن كان الجمع بين الأدلّة يقتضي مشروعية كليهما حتى عند الاجتماع باطلاق الأدلّة » . اقتصر عليها : « لعدم الدليل على استحباب الأولى حينئذ » . عدم تركه : « لنقل الوجوب عن بعضهم ومال إليه المقداد - قده - وظهور الأمر في 2 / 3 تشهد و 9 / 2 تسليم و 8 / 2 تسليم لكنّها مع ضعف سند بعضها لا تقاوم صراحة مثل 5 ، 6 تسليم في كفاية السلام المخرج » . الأحوط ذكره : « تبعا للنبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كما في 10 / 1 أفعال الصلاة وللإمام - عليه السلام - كما في 2 / 2 تسليم واقتضاء التأسي ذلك لكن العمل أعم من الوجوب وآية التأسي أيضا غير مقتضية للوجوب . هذا مع شمول المطلقات للمحذوف عنه ذلك وصريح 5 / 3 و 8 ، 11 / 2 تسليم ومع الغض عن ذلك فالبراءة » . الجمع : والأولى عدم قصد الورود بالثانية عند الجمع لما مرّ . سلام : « ولا وجه لاستدلال المحقق باطلاقات السّلام بعد انصرافها إلى المتعارف كما أنّ استدلال العلامة بما ورد عن علي - عليه السلام - مخدوش بعدم ثبوت ذلك من طرقنا » . المسألة 1 : لم تبطل : بل تبطل كما مرّ .