تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
إذا تكلّم فيجب عليه سجدتا السهو ، ويجب فيه الجلوس ، وكونه مطمئنّا وله صيغتان ، هما : السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين ، والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته . والواجب إحداهما ، فإن قدّم الصيغة الأولى كانت الثانية مستحبّة بمعنى كونها جزء مستحبيّا لا خارجا ، وإن قدّم الثانية اقتصر عليها ، وأمّا
شرح
المحل السهوي فقبل فوات الموالاة يجب التدارك إجماعا وبعده لا يكون الإعادة إلّا لأجل المنافي وفوات الموالاة ، وقال الخوئي - قده - شمول الحديث بالإضافة إلى السّلام المنسي يخرج الحدث عن كونه في الصلاة ولا مانع من شموله إلّا الحكم بالبطلان من ناحية وقوع الحدث في الصلاة لكنّه متوقف على عدم شمول الحديث للسلام المنسي وفرضنا أنّه شامل وإلّا لزم الدور وفيه أنّ الكلام في عدم شمول لا تعاد ليس لذلك بل لفهم العرف من حديث : ( . . . وتحليلها التسليم ) الانحصار في المخرج فهو في الصلاة وأيضا مفهوم الإعادة إنّما هو فيما تمّ العمل ، وما لم يتم العمل لا يقال : أعد أو لا تعد ، بل استأنف إلّا أن يستأنس من الأدلّة الخاصة كون المراد أعم فتأمّل . فقاعدة لا تعاد وإن كانت من القواعد الثانوية لكنّها غير حاكمة على حديث « . . . آخرها التسليم » لفهم العرف الانحصار جدّا . وهذا ظاهر عند المتشرعة وأيضا عند الفقهاء في تحقيق فتاواهم كفتوى العروة بنفسه بسجدتي السهو لو تكلم عند نسيان السلام قبل حصول المحو . فيعلم أنّه بعد النسيان أيضا في الصلاة ما لم يحصل المنافي . فبالنظر إلى ما ذكرنا هنا والتعليقة قبل فالأحوط لو لم يكن أقوى لزوم الإعادة وفاقا للأكثر . وبهذا كلّه يظهر النظر في حاشية الخوئي والأستاذ » . الجلوس : « الجلوس إجماعا والظاهر موثق 2 / 3 تشهد : ( إذا جلست . . . ثمّ تسلم ) أي في حال الجلوس والاطمئنان إجماعا ولاطلاق لزوم التمكن في الصلاة كما في 12 / 13 أذان وإقامة ، فانّ ظاهر قوله - عليه السلام - : ( ليتمكّن في الإقامة كما يتمكّن في الصلاة ) لزوم التمكّن في الصلاة إلّا ما خرج بالدليل كما أنّ الترخيص في الإقامة بالدليل » . الثانية مستحبة : الأحوط أن لا يقصد الورود بالثاني عند قراءتهما « لظهور الأخبار في جواز الاكتفاء بالأولى أيضا مثل 1 ، 2 ، 5 / 4 تسليم و 1 / 52 جماعة و . . . وأما
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 299 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي