العورة والطهارة وغيرها ، ومخرج منها ومحلّل للمنافيات المحرّمة بتكبيرة الإحرام ، وليس ركنا فتركه عمدا مبطل لا سهوا ، فلو سها عنه وتذكّر بعد إتيان شيء من المنافيات عمدا وسهوا أو بعد فوات الموالاة لا يجب تداركه ، نعم عليه سجدتا السهو للنقصان بتركه ، وإن تذكّر قبل ذلك أتى به ولا شيء عليه إلّا
شرح
من صحيح حماد وفي آخره : ( هكذا اصلّ ) وحديث المعراج 10 / 1 أفعال الصلاة و 2 / 3 تشهد وروايات : آخر الصلاة التسليم مثل 4 ، 2 / 1 تسليم و 1 / 3 تسليم وروايات أخر كثيرة . نعم خصوص روايات : ( تحليل الصلاة التسليم ) في أسانيدها شيء كما ناقش الأردبيلي وصاحب المدارك لكن فيها معتبر أيضا كمرسلة الفقيه جزما 8 / 1 تسليم كما أنّه يمكن منع دلالتها على الجزئية فانّ صرف كون تحليل الصلاة به لا يدلّ إلّا على الدخالة فيحتمل بنحو الاشتراط كما أنّ المستفاد من هذه الروايات هو حصر المحلل في السلام . قال الخوئي - قده - : ( معنى ذلك أنّ المصلّي ما دام مصلّيا لا يحلله إلّا التسليم لا الحصر مطلقا بحيث لو أتى بالمنافي لم يخرج به إلّا إذا سبقه السلام ) وفيه أنّ المراد الحصر بحسب القانون الشرعي المجوّز أي لا يجوز الخروج إلّا بالتسليم لا أنّه لا يتحقّق الخروج إلّا بالتسليم فانّه لا ريب في الخروج بكل مناف . فما لم يسلّم فهو في الصلاة كما أنّه ما لم يناف فهو في الصلاة لكن الخروج بالسلام في محله جائز وليس كذلك المنافي . وتصير النتيجة أنّ اتيان المنافي قبل السلام محرّم وانّ السّلام جزء مخرج أو شرط جواز اتيان المنافي لكن الظاهر إرادة الجزئية بقرينة السياق : ( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) كما في رواية القداح 1 / 1 تسليم . فالحاصل أنّ فقد الطهارة مثلا داخل في مستثنى لا تعاد وقد وقع في الصلاة فيجب التدارك بالإعادة لا يقال السلام منفي بحديث الرفع حين النسيان لأنّا نقول : إذا لم تفت الموالاة لم يتحقق النسيان وإذا فاتت الموالاة فتفويت الموالاة وقع في الصلاة ولا ريب أنّ الموالاة بين الأجزاء شرط واقعي لا يقال : لم يبق جزء إذ السلام منفي بالرفع قلنا : لم يتحقّق النسيان حتى يرفع إلّا بفوت الموالاة » .
لا يجب تداركه : فيه تأمّل بل منع فيعيد صلاته حينئذ « فانّ شمول لا تعاد للمورد لو كان بمجرد نسيان السّلام لزم عدم لزوم التدارك بعد التذكر وقبل فعل المنافي وبقاء