تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
عدم لزوم ستر ما فوق السّروال والإزار ، ومن صدر هذا الحديث عدم المنع بالفرج المعتادة في القباء أفلا تفهم اعتبار ستر العورة أو هي مع شيء من أطرافها ؟ ! وفي 3 / 23 - موثّقة - : ( لا يصلّي الرجل محلول الإزار إذا لم يكن عليه ازار ) والمناسبة مع ذكر الإزار تقتضي كون المراد من المحلول ازاره هو ما يحاذي الإزار ، وحينئذ أفلا تحدس منه اعتبار السّتر ومفروغية اعتباره ؟ ! و 1 / 27 - صحيحة ظاهرا - في الرّجل صلّى وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة : ( لا إعادة عليه وقد تمّت صلاته ) فإنّ الظاهر أنّ لزوم السّتر كان ارتكازيا لعلي بن جعفر السائل وسؤاله كان من حيث عدم العلم بالحال والإمام أقرّه على ارتكازه مع شدّة اتصاله - عليه السّلام - بعليّ بن جعفر السائل وأجاب بعدم الإعادة لعدم علمه بالحال ثمّ إنّه يمكن ادعاء كون جملة ( وقد تمت صلاته ) تنزيلا فهو يفيد أنّ في صلاته نقصا ولكنّه تمت تنزيلا . و 4 / 40 في عدم جواز ادخال اليدين معا تحت الثوب الواحد الّذي ليس تحته ازار أو نحوه والجواز في اليد الواحدة ، وليس ذلك إلّا لعدم الستر في الصورة الأولى وتحقّقه في الصّورة الثانية أي ادخال اليد الواحدة فلاحظ اللّباس الملقى على الكتف إذا تدخل يد واحدة في أحد كمّية فإنّه أحفظ ممّا أخرج كلا اليدين من الكمّين وارسلا تحته ، وأمّا إذا كان عليه ستر على حده فلا بأس . نعم يستحب أيضا للمبالغة في السّتر أو الأدب أو غير ذلك وليس استحبابه أكيدا على ما يستفاد من 3 / 40 فراجع . ويدلّ على المسألة روايات الحكم بالصلاة مؤميا للركوع والسجود في العاري الذي لا يجد ثوبا فيعلم اعتبار الستر بأحسن وجه حيث يسقط معه الركوع والسجود - على اختلاف في روايات ذلك الباب وهذا ملخّصه والبحث في محله نحو رواية 1 ، 6 / 50 من أبواب لباس المصلّي ( صحيحتان ) ففي الأولى : ( إن أصابه حشيشا يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم ) وكذا رواية 1 / 64 أبواب النجاسات ، الملزمة للصّلاة في الثوبين النّجس أحدهما .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 30 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي