البقاء بقصده ، بل ولا الجرّ إلى مكان آخر .
المسألة 12 : الظاهر عدم وجوب نيّته حال الجلوس أو القيام ليكون الهويّ إليه بنيّته ، بل يكفي نيّته قبل وضع الجبهة بل مقارنا له .
المسألة 13 : الظاهر أنّه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنيّة ، فلو تكلّم شخص بالآية لا بقصد القرآنيّة لا يجب السجود بسماعه ، وكذا لو سمعها ممّن قرأها حال النوم أو سمعها من صبيّ غير مميّز بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت ، وإن كان الأحوط السجود في الجميع .
المسألة 14 : يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات ، فمع سماع الهمهمة لا يجب السجود وإن كان أحوط .
المسألة 15 : لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها وإن كان المقصود ترجمة الآية .
المسألة 16 : يعتبر في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه مضافا إلى النيّة إباحة المكان ، وعدم علوّ
شرح
المسألة 12 : بل مقارنا : بل يلزم التقدّم على وضع الجبهة « ليكون السجود عن نيّة » .
المسألة 13 : وإن كان الأحوط : لا يترك « لصدق السماع ، والشخص والمسجلة واسطة ، وليس السماع مقيّدا بكونه سماع القراءة فإنّ بعض الروايات مثل 1 / 36 حيض موضوعها السماع مطلقا : ( عن الطامث تسمع السجدة . . . ) وكذا 1 / 43 قراءة القرآن و 4 / 43 و 3 / 40 و 1 / 45 فلا وجه لفتوى الخوئي - قده - بعدم الوجوب وحكم المسألة 14 و 15 كما في المتن واضح لا سترة عليه » .
المسألة 16 : إباحة المكان : الأظهر عدم الاعتبار وكذا ما بعده إلّا الوضع على ما يصحّ السجود عليه على الأحوط « لعدم اطلاق في أدلّة السجود يشمل المقام فإنّها بصدد بيان ما يدخل في السجود لا بيان موارد السجود وأنواعه فناحية البيان ناحية الحكم لا الموضوع في مثل السجود على سبعة أعظم ، فلا وجه لما ذكره الحكيم - قده - بل يمكن أن يقال : الروايات المبيّنة للسجود مربوطة بالصلاة ، ويشير إليه ما في 3 / 46 قراءة القرآن : ( إذا سجدت قلت ما تقول في السجود ) فالسجود على الاطلاق سجود الصلاة ، فصحيح ابن سنان : عن السجود على الأرض المرتفع الخ ، وكذا قوله - عليه السّلام - : ( إنّما