تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
المسألة 5 : لو نسيها رجع إليها ما لم يدخل في الركوع .

30 - فصل في سائر أقسام السجود

المسألة 1 : يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصّلا في أحكام الخلل . المسألة 2 : يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع ، وهي ألم تنزيل عند قوله :
لا يَسْتَكْبِرُونَ
وحم فصّلت عند قوله :
تَعْبُدُونَ
والنجم والعلق وهي سورة اقرأ باسم عند ختمهما ، وكذا يجب على المستمع لها بل السامع على الأظهر ويستحبّ في أحد عشر موضعا في
شرح
الصلاة و 5 / 5 سجود الاستحباب بل يدلّ على جواز الترك موثق 2 / 5 سجود . ولا يدلّ هذا على دوام الترك خلافا لما استفاد الحكيم - قده - لظهور الصدر : ( رأيت ) وكيف كان فالأحوط ذلك استحبابا » . المسألة 5 : رجع إليها : على الأحوط استحبابا ويأتي بما أتى من القراءة وغيره رجاء « لتعارض الأدلّة وذكر ما يرجّح الرجحان في النصوص لا الوجوب على ما مرّ » . في سائر أقسام السجود المسألة 2 : بل السامع على الأظهر : بل الأظهر عدم الوجوب ، نعم هو أحوط « ولا يرد اشكال على صحيح 1 / 43 قراءة القرآن من جهة عبد اللّه بن سنان ومن جهة قراءة الإمام ومن جهة التفصيل بين المأموم السامع وغيره ومن جهة العموم للعزيمة وغيره ، فالنسبة حينئذ عموم من وجه والترجيح للوجوب للشهرة كما نقل الحكيم - قده - ، فانّ وجود محمد بن عيسى العبيدي في الطريق لا يضرّ فانّه ثقة كما صرّح النجاشي ، واستثناء ابن وليد رواياته مردود عند الأصحاب فراجع . وقراءة الإمام لعلّه غير عمد ، وليس تفصيل بل بيان نحو الاستماع ، والظاهر عدم العموم بل الحديث بصدد الفرق بين السماع والاستماع لا العزيمة وسائر السجدات ولم يثبت الشهرة بل نقل الذكرى على الخلاف كما أنّ الاستحباب محل اشكال إلّا أن يثبت بنقل الذكرى الإجماع على الرجحان على تقدير عدم الوجوب ، أو يقال الجمع بين 1 / 43 و 2 / 42 الذي مورده السماع يقتضي الرجحان . ثمّ الواجب منه آخر الآية وقد ورد في موثقة سماعة :