الأعراف عند قوله :
وَلَهُ يَسْجُدُونَ
وفي الرعد عند قوله :
وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ
وفي النحل عند قوله :
وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ
وفي بني إسرائيل عند قوله :
وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً
وفي مريم عند قوله :
وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً
وَبُكِيًّا
وفي سورة الحجّ في موضعين عند قوله :
يَفْعَلُ ما يَشاءُ
وعند قوله :
افْعَلُوا الْخَيْرَ
وفي الفرقان عند قوله :
وَزادَهُمْ نُفُوراً
وفي النمل عند قوله :
رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
وفي ص عند قوله :
وَخَرَّ راكِعاً وَأَنابَ
وفي الانشقاق عند قوله : ( وإذا قرأ ) بل الأولى السجود عند كلّ آية فيها أمر بالسجود .
المسألة 3 : يختصّ الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع والسامع للآيات ، فلا يجب على من كتبها أو تصوّرها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال .
المسألة 4 : السبب مجموع الآية فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها .
المسألة 5 : وجوب السجدة فوريّ فلا يجوز التأخير ، نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكّر بل وكذلك
شرح
( من قرأاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَفإذا ختمها فليسجد ) 2 / 27 قراءة القرآن . والمراد ختم الآية ، فانّ موضوع السجدة قراءة آيتها لا الأمر فيها بالسجدة وإلّا لزم السجود للأمر لا للقراءة ، ولا لفظ السجدة ، ولو فرض ذلك أيضا لم يناف ختم الآية الفورية » .
ويستحب : في رواية الدعائم خمسة عشر موضعا وصحيح ابن مسلم يشمل كلّ آية فيها ذكر السجود « فالاستحباب ثابت على العموم بالصحيح المزبور ، وأمّا خصوص خمسة عشر أو أحد عشر فعلى نحو الخصوص لكن السند غير نقي فراجع ذكرى الشهيد ورواية الدعائم 1 / 37 مستدرك » .
المسألة 4 : فلا يجب : وإن كان أحوط « للقول بالوجوب من جماعة » .
المسألة 5 : فوري : « كما يكشف عنها أدلّة المنع عن قراءتها في الصلاة معلّلة بأنّ السجود زيادة في المكتوبة ، وروايات الأمر بالايماء إذا سمعها وهو في الصلاة ، مثل 4 / 43 قراءة القرآن ، وأمّا موثق عمّار 3 / 40 قراءة القرآن ، الناهي عن السجود لها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر ، فهو في غير سجود العزائم فقد ذكر فيها : وعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم ، فالصدر غير العزائم . وتحتمل التقية » .