تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
المسألة 18 : يكفي فيه مجرّد السجود ، فلا يجب فيه الذكر وإن كان يستحبّ ويكفي في وظيفة الاستحباب كلّ ما كان ، ولكنّ الأولى أن يقول : « سجدت لك يا ربّ تعبّدا ورقّا ، لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا مستعظما ، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير » أو يقول : « لا إله إلّا اللّه حقّا حقّا ، لا إله إلّا اللّه إيمانا وتصديقا ، لا إله إلّا اللّه عبوديّة ورقّا ، سجدت لك يا ربّ تعبّدا ورقّا ، لا مستنكفا ولا مستكبرا ، بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير » أو يقول : « إلهي آمنّا بما كفروا ، وعرفنا منك ما أنكروا ، وأجبناك إلى ما دعوا ، إلهي فالعفو العفو » أو يقول ما قاله النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في سجود سورة العلق وهو : أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك عن عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا أحصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك . المسألة 19 : إذا سمع القراءة مكرّرا وشكّ بين الأقلّ والأكثر يجوز له الاكتفاء في التكرار بالأقلّ ، نعم لو علم العدد وشكّ في الإتيان بين الأقلّ والأكثر وجب الاحتياط بالبناء على الأقلّ أيضا . المسألة 20 : في صورة وجوب التكرار يكفي في صدق التعدّد رفع الجبهة عن الأرض ، ثمّ الوضع للسجدة الأخرى ، ولا يعتبر الجلوس ثمّ الوضع ، بل ولا يعتبر رفع سائر المساجد ، وإن كان أحوط . المسألة 21 : يستحبّ السجود للشكر لتجدّد نعمة أو دفع نقمة أو تذكّرهما ممّا كان سابقا ، أو للتوفيق لأداء فريضة أو نافلة أو فعل خير ولو مثل الصلح بين اثنين ، فقد روي عن بعض الأئمّة - عليهم السّلام - أنّه كان إذا صالح بين اثنين أتى بسجدة الشكر ، ويكفي في هذا السجود مجرّد وضع
شرح
الوجوب صريحا عن أحد لكن الأظهر عدم الوجوب وفاقا للمشهور إذ مثل صحيح ابن سنان 1 / 42 قراءة القرآن أنّ ذكر التكبير بعد الرفع في مقام دفع توهّم الحظر المصرّح في ما قبل السجود . وكذا رواية المعتبر عن البزنطي 10 / 42 . نعم ظاهر 2 / 46 الوجوب لكنّها مرسلة الصدوق بلا جزم » . المسألة 18 : يستحب : وأحوط : « لظهور 1 / 46 في الوجوب لكن حيث إنّ ظاهره وجوب الذكر الخاص - أوّل ما ذكره الماتن قده - ولم يقل به أحد فليحمل على الاستحباب » . المسألة 20 : أحوط : « رعاية لاحتمال اعتبار سائر المساجد أيضا وعليه فيلزم الاحداث » .