تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
المسجد بما يزيد على أربعة أصابع والأحوط وضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، ولا يعتبر فيه الطهارة من الحدث ولا من الخبث ، فتسجد الحائض وجوبا عند سببه ، وندبا عند سبب الندب ، وكذا الجنب ، وكذا لا يعتبر فيه الاستقبال ولا طهارة موضع الجبهة ، ولا ستر العورة فضلا عن صفات الساتر من الطهارة وعدم كونه حريرا أو ذهبا أو جلد ميتة ، نعم يعتبر أن لا يكون لباسه مغصوبا إذا كان السجود يعدّ تصرّفا فيه . المسألة 17 : ليس في هذا السجود تشهّد ولا تسليم ولا تكبير افتتاح ، نعم يستحبّ التكبير للرفع منه بل الأحوط عدم تركه .
شرح
السجود على سبعة أعظم ) لا يدلّ على حكم سجود التلاوة ولا أقل بالانصراف ، نعم في خصوص وضع الجبهة ظاهر صحيح هشام ، العموم بل فيه أيضا الملاك عام لا اللفظ : ( . . . أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة اللّه عزّ وجلّ فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا ) 1 / 1 ما يسجد عليه » . من الحدث : « لما ذكر من عدم اطلاق في أدلة السجود بل دليل الطهارة مربوط بالصلاة ولو في غير سجدة لا السجود ولو في غير الصلاة . هذا مع تصريح 2 / 44 قراءة القرآن بعدم الاشتراط وفي السند علي بن أبي حمزة ، وقد مرّ أنّ الأصحاب رووا عنه قبل انحرافه . و 5 / 42 قراءة القرآن لكن طريق ابن إدريس إلى نوادر البزنطي غير معلوم وليس كتاب البزنطي كالكافي مثلا الآن ، قطعيا . وكذا صحيح الحذاء 1 / 36 حيض . نعم يعارض ما ذكر صحيح عبد الرحمان 3 / 36 حيض : ( تقرأ ولا تسجد ) أو لا تقرأ ولا تسجد ، ونظيرها موثق غياث 5 / 36 : ( . . . لا تسجد ) والترجيح لما سبق بمخالفة العامة وموافقة المطلقات في السنة بل المشهور أعرضوا عن المعارضة . والخبث كالحدث يستفاد من دليله لعدم خلو الحائض عنه . وكذا سائر الشرائط للأصل والاطلاقات ، بل هذه شرائط الصلاة ولو في غير السجود لا السجود ولو في غير الصلاة » . تصرّفا فيه : لا دليل على اعتبار إباحة اللباس كالمكان هنا « سوى الاتحاد مع الحرام وقد مرّ اختلاف الجهة والملاك » . المسألة 17 : بل الأحوط : « لظهور غير واحد من الأخبار فيه وإن كان لم ينقل