تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
لو تركها عصيانا . المسألة 6 : لو قرأ بعض الآية وسمع بعضها الآخر فالأحوط الإتيان بالسجدة . المسألة 7 : إذا قرأها غلطا أو سمعها ممّن قرأها غلطا فالأحوط السجدة أيضا . المسألة 8 : يتكرّر السجود مع تكرّر القراءة أو السماع أو الاختلاف ، بل وإن كان في زمان واحد بأن قرأها جماعة أو قرأها شخص حين قراءته على الأحوط . المسألة 9 : لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلّف أو غيره كالصغير والمجنون إذا كان قصدهما قراءة القرآن . المسألة 10 : لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها أومى للسجود وسجد بعد الصلاة وأعادها . المسألة 11 : إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع ولا يكفي
شرح
إذا تذكّر : « لصحيح محمد بن مسلم 1 / 29 قراءة القرآن وإن كان مقتضى القاعدة السقوط عند مضي محلّها من الفور . ويدلّ الصحيح المزبور على حكم العصيان أيضا لظهوره في كون الملاك بقاء الأمر » . المسألة 6 : فالأحوط : بل الأظهر « لفهم العرف أنّ الموضوع هو الجامع المتوهّم » . المسألة 7 : فالأحوط : إن لم يكن غلطا فاحشا وإلّا فالأظهر عدم الوجوب . المسألة 8 : زمان واحد : الأظهر حينئذ عدم الوجوب في الفرع الأوّل والوجوب في الفرع الثاني « لوحدة السبب في الأوّل فانّه سماع واحد بخلاف الثاني فإنّ السبب متعدّد القراءة والسماع » . المسألة 9 : لا فرق : « للاطلاق فما في صحيح ابن مسلم 1 / 45 قراءة القرآن ، ليس من التقييد بالرجل بل على سبيل المثال فهو نظير إذا شك الرجل الخ فالمقامات تختلف عرفا قد يظهر في التقييد وقد في عدم الخصوصية بتناسب الحكم والموضوع » . المسألة 10 : أومى : تقدّم عدم الوجوب في السماع وأما القراءة أو الانصات فمع العمد يجب السجود فورا وتبطل الصلاة وفعل محرّما وإن عصى أيضا ولم يسجد صحّت الصلاة ومع السهو يومي وتصح الصلاة ، والأحوط السجدة بعد الصلاة أيضا ولا تجب إعادة الصلاة وإن كان أحوط « ووجهه واضح ممّا ذكر في القراءة » .