تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
المسألة 16 : إذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذكّر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها ، وإن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسيّ واحدة ، وقضاها بعد السلام ، وتبطل الصلاة إن كان اثنتين ، وإن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلّم ، وإن تذكّر بعد السلام بطلت الصلاة إن كان المنسيّ اثنتين وإن كان واحدة قضاها . المسألة 17 : لا يجوز الصلاة على ما لا تستقرّ المساجد عليه كالقطن المندوف والمخدّة من الريش والكومة من التراب الناعم أو كدائس الحنطة ونحوها . المسألة 18 : إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التامّ للسجدة بين وضع اليدين على الأرض وبين رفع ما يصحّ السجود عليه ووضعه على الجبهة فالظاهر تقديم الثاني فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته ويحتمل التخيير .
شرح
قدهما - ففيه أنّه بالأدلّة الأوّليّة بحسب دلالة الإشارة . وأمّا اشكال النقض بنجاسة الملاقي سهوا أو اضطرارا ، ففيه : أنّ النجاسة ليست أثر فعل المكلّف ، بل هي أثر الملاقاة بخلاف المانعية مثلا فإنّها أثر التكتّف مثلا وهو عمل المكلّف » . المسألة 16 : قضاها بعد السلام : مع سجدتي السهو . بطلت الصلاة : إن فعل المنافي ولو بالفصل الطويل وإلّا فالظاهر هو الرجوع والتدارك ثم سجدة السهو للتشهّد وللسلام وإن كان الأحوط الرجوع والتدارك ثمّ سجدتي السهو للتشهّد وللسّلام أيضا ثمّ إعادة الصلاة « لاحتمال شمول دليل السلام في غير محلّه واحتمال أنّه في محلّه ، وإنّما السجدتان نسيتا فيجمع بينهما للعلم الإجمالي لكن استظهار أنّه من السلام في غير محلّه فيرجع للتدارك فقط أقوى ، وأمّا رواية المعلّى 5 / 14 سجود فهي مخدوشة بجهات » . المسألة 17 : ما لا تستقر : ولا تستقر بالوضع عليه . المسألة 18 : تقديم الثاني : مع تحقّق بعض مراتب السجود وحينئذ فيجب وضع الجبهة على ما يرفع ، وأمّا مع العجز عن جميع مراتب السجود فالواجب هو الايماء فقط والأحوط وضع الجبهة على ما يصحّ أيضا إن أمكن بقصد ما هو الواجب واقعا رجاء .