المسألة 15 : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقيّة ، ولا يجب التفصيّ عنها بالذهاب إلى مكان آخر ، نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلّي على البارية أو
شرح
رجاء لاحتمال احتساب العود متمّما للسجدة « الأوّل سجدة لا المجموع لعدم احداث العود عن قصد ، بل لعلّ العود متمّم الأوّل عرفا فيأتي بالذكر رجاء » .
المسألة 15 : ولا يجب التفصّي : فيه اشكال فلا يترك الاحتياط ولو بتكرار الصلاة إن لم يكن حرجا إلّا في المنصوصات كالوضوء والصلاة في التقية من العامة أو ما كان كثير الابتلاء بلا تعرض في الأدلّة للإعادة كالوقوف في الحج بحكم حاكمهم وفي الأخير مع القطع بالخلاف اشكال ، بل لا ينبغي ترك الاحتياط باعتبار عدم المندوحة مطلقا حتى المنصوصات « لا اشكال في جواز التقية بل وجوبها أحيانا تكليفا ، وأمّا وضعا ففي المنصوصات مثل الوضوء والصلاة لا اشكال أيضا ، فانّ ظاهر روايات : الصلاة معهم كالصلاة مع الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، هو الاجزاء بل الفضيلة ، فهل يحتمل عدم الاجزاء في الصلاة خلف الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ؟ كما أنّ ظاهرها عدم اعتبار المندوحة ، وكذا فيما كان كثير الابتلاء كوقوف الحج وقد أمر الشارع باتباعهم كما في صريح الروايات ، ولم يرد فيها لزوم الإعادة كما لم يتذكر اعتبار عدم المندوحة ، وأمّا غير ذلك فيمكن القول بالاجزاء نظرا إلى حديث الرفع فيما اضطروا إليه ، فإذا اضطر مثلا إلى التكتّف تقية فيرفع التكتّف أي آثاره وهي المانعية مثلا وهي حكم شرعي لكن يعتبر عدم المندوحة وإلّا لم يصدق الاضطرار ولذلك يعتبر في تمام الوقت أو مثله فلا يبعد في الاضطرار إلى وقوف الحج أيضا القول بالاجزاء ولو مع العلم بالخلاف نظرا إلى أنّه مثل الاضطرار إلى تمام الوقت ، فانّ الفورية في الحج مع الحرج والضرر الشديد في الإعادة في السنة القادمة لعلّه كذلك لكنّه فيما كان كذلك كالتمتع من البعيد بخلاف الافراد والقران من أهل مكة .
ويمكن التمسّك بذيل صحيح أبي الصباح 2 / 12 ايمان : ( . . . ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة ) فهل ترى الهدم وابطال العمل المأتي به تقية مع المانع مثلا ، سعة ؟ ! كلّا فليس كما قد يقال إنّه مربوط بالحكم التكليفي