تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
تعذّر سجد على ذقنه فإن تعذّر اقتصر على الانحناء الممكن . المسألة 12 : إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد إلى جبهته ووضع سائر المساجد في محالّها ، وإن لم يتمكّن من الانحناء أصلا أومى برأسه ، وإن لم يتمكّن فبالعينين ، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكّن من وضع الجبهة عليه وكذا الأحوط وضع ما
شرح
على الانحناء الممكن : موميا بذلك والأحوط رفع المسجد ووضع الجبهة عليه ما أمكن بل لا يترك ذلك : « ولعلّ المراد من الانحناء في كلام القوم أيضا هو بعنوان الايماء ، ولعلّه المفهوم عرفا من أدلّة الايماء عند العجز من الركوع والسجود ، فلا وجه لاشكال بعض الأعلام . وقد ظهر بما ذكرنا صحّة ترتيب المتن لكن لا بد أن يحمل الجبين على ما فوق الحاجب من طرف الجبهة لا نفس الجبين الموجب للانحراف عن القبلة . وأمّا رفع المسجد ووضع الجبهة عليه فلكونه ميسور السجود عرفا ، وقد مرّ عمل الأصحاب بقاعدة الميسور ويشهد لذلك خبر الكرخي 1 / 20 سجود ، و 7 / 1 قيام » . المسألة 12 : مع رفع المسجد : ووضع الجبهة عليه كما مرّ في نظيره وإن لم يمكن جمع بين الانحناء والايماء رجاء بقصد ما هو السجود واقعا « الفرق بين المسألة وما قبلها أنّ تلك مع عدم صدق السجود على الانحناء ولذا كان الأحوط - لا الجزم - الايماء أيضا والوضع أيضا . وهنا مع صدق السجود ، ولا ريب حينئذ في لزوم رفع المسجد ووضع الجبهة عليه لكونه سجودا في الضرورة ، وإن لم يمكن الوضع جمع بين الانحناء والايماء بالرأس أو العينين مثلا لاحتمال دخالة الوضع في مفهوم السجود فلا يصدق على الانحناء محضا وهو كذلك . وعلى المسألة لعلّه الإجماع ، وخبر الكرخي 1 / 20 سجود : ( . . . وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد ) وموثق أبي بصير 7 / 1 قيام ، وكذا 1 / 15 ما يسجد عليه . بل هو مقتضى القاعدة إذ المتروك حينئذ مساواة البدن للجبهة ودليلها منحصر بالامكان أو لا اطلاق له يشمل صورة العجز » . والأحوط له : لا يلزم ذلك في الفرض وكذا الأحوط بعده « لبدلية الايماء حينئذ ولا وجه ظاهرا لايجاب الشاهرودي - قده - ذلك ، لعدم صدق السجود حينئذ . فانّ دليل الوضع كخبر الكرخي مثلا إنّما هو في السجود : ( فليسجد . . . ) » .