ولو لم يمكن الجرّ فالأحوط الإتمام والإعادة .
المسألة 10 : لو وضع جبهته على ما لا يصحّ السجود عليه يجب عليه الجرّ ولا يجوز رفعها
شرح
إنّه في السهو ، وأمّا العمد فيوجب البطلان لأنّه سجود وقع زيادة ولو فرض عدم قصد السجود الصلاتي به لصدق الزيادة أيضا في خصوص السجود كما يشهد له روايات سجود التلاوة في العزائم . ثمّ إنّ الخوئي - قده - اعتقد أنّ القاعدة في السهو حينئذ هو الرفع لا الجرّ للزوم احداث السجدة قال : ( والرفع لا يضرّ فإنّ نهاية الأمر زيادة سجدة واحدة سهوا وهي لا تضر ) وفيه : أنّ السجود وقع قصدا ، والسهو إنّما هو في الوقوع على ما لا يصحّ من جهة المساواة فالاحداث قد حصل ، وبالرفع والوضع ثانيا تحصل الزيادة عمدا إلّا أن يقال : دليل من زاد منصرف إلى ايقاع الزائد لا صفة الزيادة ، وفيه : أنّه على فرضه متحقّق في المقام إذ الزائد هو الثاني لا الأوّل بعد صدق السجود عليه . ثمّ إنّه يدلّ على الجرّ رواية الحسين 2 / 8 سجود : ( . . . جرّ وجهك على الأرض ) والحسين لم يوثّق لكن راويه عبد اللّه بن مسكان وعليها العمل ظاهرا » .
فالأحوط الاتمام : لا يترك وإن كان للصحّة حينئذ وجه وجيه « كما أشار إليه الحكيم وهو أنّ المساواة واجب في السجود لا شرط لأصله ، وإذا فات محل الواجب بغير عمد لم يكن به بأس لارتفاع حكمه بحديث الرفع ، وأمّا بقاء حكم الباقي فبالدليل الأولى والمرفوع حكم الجزء الضمني فلا وجه لايراد الخوئي - قده - إذ لا ريب في تحليل الحكم على المركّب وانحلاله » .
المسألة 10 : يجب عليه الجرّ : « إذ المفهوم من الأدلّة في السجود وشرائطه أنّ قوامه ليس بما يصح بل هو شرط غير مقوّم فالسجود قد تحقق ويلزم لتحقّق شرطه الجرّ وأمّا استشهاد المتن بالجرّ لطلب الأفضل فغير تمام إذ للمانع أن تقول : قوام السجود بما يصح وفيه تحقّق والجرّ من درجة من السجود إلى درجة أخرى بخلاف المقام ، وأمّا ما قال الخوئي - مد ظلّه - تبعا للحدائق من لزوم الرفع وعدم فائدة الجرّ ، ففيه : أنّ احداث السجود قد تحقّق ، لعدم دخالة ما يصحّ ، في قوامه ، والرفع والوضع ثانيا يوجب الزيادة