المسألة 7 : الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها ، وإن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقّق معه صدق السجود ، ولا يجب مساواتها في إلقاء الثقل ، ولا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الأعضاء كالذراع وباقي أصابع الرجلين .
المسألة 8 : الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة ، وإن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأيّ هيئة كان ما دام يصدق السجود ، كما إذا ألصق صدره وبطنه بالأرض ، بل ومدّ رجله أيضا ، بل ولو انكبّ على وجهه لاصقا بالأرض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذكور ، لكن قد يقال بعدم الصدق وأنّه من النوم على وجهه .
المسألة 9 : لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا جاز رفعها ووضعها ثانيا ، كما يجوز جرّها ، وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفا فالأحوط الجرّ لصدق زيادة السجدة مع الرفع ،
شرح
المسألة 7 : الأحوط : لا يترك الاحتياط بذلك وعدم الاكتفاء بمجرد المماسة ما أمكن « لاحتمال دخالة ذلك في مفهوم السجود عرفا فاشتراط صدق السجود في المتن يساوي ظاهرا لزوم الاعتماد . نعم لا يلزم المساواة في الاعتماد ولا الانحصار فيه فيجوز دخالة سائر الأعضاء أيضا كما أنّه عند الحرج كذي الجرح مثلا يصدق السجود وملاكه أيضا بالوضع بلا اعتماد » .
المسألة 8 : ومد رجله : الأحوط ترك ذلك بل الظاهر عدم صدق السجود على نحو الانكباب « فإنّ السجود هو الوضع الخاص لاكل وضع » .
المسألة 9 : جاز رفعها : بل هو المتعيّن ولا يجوز الجرّ . هذا إن لم يكن احداث الوضع عمديا وبعنوان الصلاة وإلّا فالصلاة باطلة « لزيادة العمد حينئذ في الصلاة ، وأمّا عدم جواز الجرّ لعدم صدق احداث السجود حينئذ ، ويدل على الحكم رواية الحسين 4 / 8 سجود : ( . . . ارفع رأسك ثم ضعه ) لكنّها ضعيفة بالحسين ، وأمّا صحيح معاوية 1 / 8 سجود : ( . . . فلا ترفعها ولكن جرّها على الأرض ) فالمراد فيما صدق السجود عرفا على الوضع الأوّل أو لا بدّ أن تحمل على ذلك ، بل الظاهر من : إذا وضعت إلخ ، أي في السجود ، فهو فيما صدق السجود .
فالأحوط الجرّ : بل الأقوى « وهذا مورد النصوص . ولا يمكن الرفع ولا الابطال ثمّ