مع الاختيار .
المسألة 5 : في الركبتين أيضا يجزي وضع المسمّى منهما ، ولا يجب الاستيعاب ، ويعتبر ظاهرهما دون الباطن ، والركبة مجمع عظمي الساق والفخذ فهي بمنزلة المرفق من اليد .
المسألة 6 : الأحوط في الابهامين وضع الطرف من كلّ منهما دون الظاهر أو الباطن منهما ، ومن قطع إبهامه يضع ما بقي منه ، وإن لم يبق منه شيء أو كان قصيرا يضع سائر أصابعه ، ولو قطعت جميعها يسجد على ما بقي من قدميه ، والأولى والأحوط ملاحظة محلّ الإبهام .
شرح
جواز مثل هذا الحائل ، ومن جهة عدم استيعاب الكف ، وعلى ظاهر عبارته - قده - لا بدّ أن يصح لعدم اعتباره المباشرة في غير الجبهة مطلقا ولاكتفائه بمسمّى الكف لبقاء مقدار من الكف بعد الأصابع المضمومة . كما صحّحه الجواهر أيضا » .
المسألة 5 : بمنزلة المرفق : « فلا يلزم السجود على خصوص المحل المرتفع المتوسط بين الجزء المتّصل بالساق وبين المتّصل بالفخذ ، واحتاط صاحب الجواهر في ج 10 ص 139 استحبابا بوضع عين الركبة أي المتوسط المزبور ولو بالتمدّد في الجملة ، وفيه بعد تسليم كون المراد من العين ذلك - لاحتمال إرادة الجزء الأسفل المتّصل بالساق أنّ بعض نسخ رواية حماد عارية عن لفظ العين وأيضا ذكر الركبتين في غير واحد من الروايات مع عدم قيد العين يفيد كفاية كل جزء منهما » .
المسألة 6 : وضع الطرف : أو ما يقرب منه « لصدق وضع أنامل الابهامين حينئذ ، لا الظهر والبطن على الاطلاق فإنّ المذكور في صحيح زرارة وحماد و . . . الابهام وفي خصوص حماد : ( أنامل ابهامي الرجلين ) لكن لا يعلم كون المراد من الأنملة خصوص الطرف بل لعلّه العقد الأخير من كل إصبع لكن حيث إنّ المتعارف الطرف أو ما يقرب منه يحمل عمل الإمام - عليه السّلام - المحكيّ في صحيح حماد عليه ، فالأحوط لولا الأقوى الطرف أو ما يقرب منه عرفا وعليه العمل بل خلافه متعسّر ولا يلزم خصوص الطرف لصدق وضع الابهام بل الطرف أيضا عرفا » .
سائر أصابعه : على الأحوط وكذا فيما بعده « لعدم دليل سوى الميسور وفي كونه مصداقه تأمل ، لكن الأحوط ذلك لملاك الابتهال » .