تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
عدم إمكانه لكونه مقطوع الكفّ أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب من الكفّ ، فالأقرب من الذراع والعضد . المسألة 4 : لا يجب استيعاب باطن الكفّين أو ظاهرهما بل يكفي المسمّى ولو بالأصابع فقط أو بعضها ، نعم لا يجزي وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار ، كما لا يجزي لو ضمّ أصابعه وسجد عليها
شرح
زرارة . والمتيقّن من التقييد بالباطن إنّما هو في غير الضرورة » . إلى الأقرب : على الأحوط « لاطلاقات اليد مثل صحيح زرارة إلّا أن يقال : قد قيدت بالكف إلّا أن يقال : هما متوافقان فلا تقييد ، إلّا أن يقال : فيجوز في غير الضرورة أيضا ، إلّا أن يقال : ذلك كباطن الكف يعرف بالتعارف وعدم التوضيح . ويمكن التمسّك بقاعدة الميسور بناء على فهم العرف أنّ ملاك السجود على الكف هو الابتهال كما يستفاد من أدلّة العلل وعند عدم الكف هو بباقي اليد » . المسألة 4 : لا يجب : بل يجب الاستيعاب العرفي على الأحوط إلّا أن لا يتمكّن فعلى الممكن ومع التعذر عنه كلا ينتقل إلى الظاهر ويلزم فيه أيضا الاستيعاب العرفي على الأحوط . « دليل الاستيعاب التعارف المعهود بحيث لو لم يكن الاستيعاب مرادا لزم التذكر فالمفهوم من صحيح حماد الناقل عمل الإمام - عليه السّلام - الاستيعاب وأمر بالصلاة كذلك ، ولا يعارض ذلك روايات الاكتفاء بالمسمّى والدرهم و . . . في الجبهة فانّها في مقام بيان معنى الجبهة وصدقها على ما ذكر وليس في مقام بيان نفي الاستيعاب على الجبهة ثمّ على كل المساجد خلافا للهمداني - قده - حيث تمسّك بذلك ، وفي رواية أبي بصير 2 / 19 سجود : ( فابسط كفّيك على الأرض ) فيستفاد منها الاستيعاب لكنّها ضعيفة بطريق الشيخ إلى علي بن أبي حمزة ، وإن أمكن طرد الاشكال عند نفسه بأنّ رواياته قبل الانحراف وكان موثّقا عند ذلك أو رواياته كانت موثقة عند ذلك . وعلى ما ذكرنا فلا يتحقّق الاستيعاب بالراحة فقط أيضا وإن كان قد يستفاد من 5 / 4 حدّ السرقة أنّ اللازم في السجود هو الكف فقط لكنّها مرسلة لا يعتمد عليها » . كما لا يجزي : « من جهة اعتبار المباشرة إذ الأصابع حينئذ حائلة ولا سيرة على
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 270 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي