تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
بقدر الدرهم . المسألة 2 : يشترط مباشرة الجبهة لما يصحّ السجود عليه ، فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتّى مثل الوسخ الذي على التربة إذا كان مستوعبا لها بحيث لم يبق مقدار الدرهم منها ولو متفرّقا خاليا عنه ، وكذا بالنسبة إلى شعر المرأة الواقع على جبهتها فيجب رفعه بالمقدار الواجب ، بل الأحوط إزالة الطين اللاصق بالجبهة في السجدة الأولى ، وكذا إذا لصقت التربة بالجبهة ، فإنّ الأحوط رفعها ، بل الأقوى وجوب رفعها إذا توقّف صدق السجود على الأرض أو نحوها عليه ، وأمّا إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق فلا بأس به ، وأمّا سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للأرض . المسألة 3 : يشترط في الكفّين وضع باطنهما مع الاختيار ، ومع الضرورة يجزي الظاهر ، كما أنّه مع
شرح
النصوص ممّا لم توجب التسوية في السجود على الحصى ، ممنوع لعدم وجود النص الكذائي بل عكسه كما في 2 ، 4 / 18 سجود كما لا تدل على وجوب التسوية أيضا ولا على أنّ التسوية فيها للاتصال » . المسألة 2 : مثل الوسخ : إذا عدّ عرفا جرما لا لونا . إزالة الطين : يعني المستوعب بحيث لم يبق القدر اللازم للسجود خاليا . صدق السجود : أو صدق احداث الوضع على ما يصحّ السجود « فانّ اللازم بحسب الأدلّة مباشرة الجبهة للأرض وأحداث تلك المباشرة فانظر صحيح زرارة 5 / 9 سجود : ( . . . فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك ) وموثّق عمار 4 / 9 : ( أيّ ذلك أصبت به الأرض ) وصحيح زرارة الآخر : ( إذا مسّ جبهته الأرض ) 1 / 9 ، ويدل بالخصوص على المقام صحيح الحلبي 1 / 18 سجود : أيمسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب ، فقال : نعم الخ . وأمّا سائر المساجد فلا تلزم فيها المباشرة للأرض كما هو معلوم ، وفي صحيح 5 / 1 ما يسجد عليه : لا بأس بالقيام على المصلّي من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض » . المسألة 3 : باطنهما : « لفهم ذلك عرفا من الأدلة ( الكفّين ) ولأنّه المرسوم والمرتكز للمتشرّعة وظاهر صحيح حماد وإلّا لزم البيان » . الظاهر : ويجب « لاطلاقات وضع الكف مثل صحيح حماد ، واليد مثل صحيح