ما يصحّ السجود عليه من الأرض وما نبت منها غير المأكول والملبوس على ما مرّ في بحث المكان .
التاسع : طهارة محلّ وضع الجبهة . العاشر : المحافظة على العربيّة والترتيب والموالاة في الذكر .
المسألة 1 : الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولا ، وما بين الجبينين عرضا ، ولا يجب فيها الاستيعاب ، بل يكفي صدق السجود على مسمّاها ، ويتحقّق المسمّى بمقدار الدرهم قطعا ، والأحوط عدم الأنقص ، ولا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعا بل يكفي وإن كان متفرّقا مع الصدق ، فيجوز السجود على السبحة الغير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة
شرح
المساجد فلا دليل على لحاظ النسبة لا بينها ولا مع الجبهة فلا منع من التفاوت بين اليدين أو الرجلين مثلا » .
التاسع : طهارة محل وضع الجبهة : « للإجماع والمتيقّن منه صورة العلم كما يأتي من بعض الأعلام في المسألة 10 الخلل في الصلاة . لكن يمكن أن يستفاد من صحيح ابن محبوب 1 / 81 نجاسات : عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة . . . أيسجد عليه ؟ فكتب - عليه السلام - ( إنّ الماء والنار قد طهّراه ) اطلاق الاشتراط » .
المسألة 1 : عدم الأنقص : لا بأس حتى على ما بقدر طرف الأنملة إذا صدق السجود على الجبهة : « لمصحح زرارة 5 / 9 سجود و 2 / 14 ما يسجد عليه ، وقد ذكر فيها طرف الأنملة وهو أقل من الدرهم ، وأمّا 1 / 8 مستدرك عن دعائم : ( أقل ما يجزي أن يصيب الأرض من جبهتك قدر درهم ) فهو ضعيف سندا كما أنّ عطف طرف الأنملة على الدرهم في صحيح 5 / 9 يسقط اعتبار الدرهم ، فلا وجه لاعتبار الشهيد في الذكرى الدرهم وتبعه بعضهم منهم الماتن - قده - . وأمّا حدّ الجبهة بما في المتن فيستفاد من 5 ، 1 ، 4 / 9 سجود و 2 / 14 ما يسجد عليه ، طولا وعرضا فانّ قوله - عليه السّلام - : ( من قصاص الشعر إلى الحاجبين ) يشمل حد الحاجبين طولا وكذا عرضا » .
مع الصدق : بسبب تقارب الأجزاء فيجوز على السبحة أيضا « وما في الجواهر حكاية عن شرح النجيب من المنع وإن بلغ فوق الدرهم نظرا إلى انصراف الأدلّة إلى صورة الاتصال كما في مانعية الدم البالغ حدّ الدرهم ، فيه منع مقيسا ومقيسا عليه ، كما أنّ ما ذكره الجواهر من الجواز مطلقا حتى بناء على اعتبار حدّ الدرهم نظرا إلى بعض