تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر ثمّ وضعه عمدا كان أو سهوا ، من غير فرق بين كونه لغرض كحكّ الجسد ونحوه أو بدونه . السابع : مساواة موضع الجبهة للموقف بمعنى عدم علوّه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها ، أو أربع أصابع مضمومات ، ولا بأس بالمقدار المذكور ، ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتسنيم ، نعم الانحدار اليسير لا اعتبار به فلا يضرّ معه الزيادة على المقدار المذكور ، والأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد لا بعضها مع بعض ، ولا بالنسبة إلى الجبهة فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسمّاه . الثامن : وضع الجبهة على
شرح
السابع : أربع أصابع مضمومات : « تقديرا لللبن المتعارفة زمان صدور الحديث ولا بأس به اعتمادا على نقل الحدائق والشهرة وعلى رؤية بعض الأعلام ما بقي من آثار العباسيين في سامراء ، والوارد في الأدلّة اللبنة والآجرة ففي 1 / 11 سجود : ( إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بذلك قدر لبنة فلا بأس ) ولا بأس بسنده وعبارته ودلالته وبه يحمل المنع في 1 / 10 سجود على التنزيه ، وقد استدل به المدارك على المنع مطلقا ، مع أنّ السيرة على وضع ما يصحّ السجود سيّما التربة الحسينية وهو خلاف المساواة . ثمّ إنّ ذلك في ناحية الانخفاض أيضا جار كما في 2 / 11 سجود فقد جوّز الانخفاض بقدر الأجرة ، وأمّا 4 / 10 سجود المفصّل في الجواز بين الجماعة والانفراد لا قدر الآجرة وغيرها ، فضعيف سندا بمحمد بن عبد اللّه » . الانحدار اليسير : على نحو لا يعدّه العرف انحدارا وإلّا فالأحوط مراعاة التقدير فيه أيضا . إلى الجبهة : الأحوط مراعاة ذلك بين الركبتين والجبهة أيضا « وفاقا للشاهرودي لكنّه استقواه لفهم ذلك من الدليل أيضا إذ المراد من البدن في 1 / 11 سجود وإن كان ليس البدن حال السجود إذ هو عندئذ يعم الجبهة أيضا ولا يناسب التقابل بينهما في الحديث ، لكنّ المراد مجمل بين البدن حال القيام وحال الجلوس ، فعلى الأوّل يلاحظ التساوي بين القدمين والمسجد ، وعلى الثاني تلاحظ الركبتان أيضا في النسبة ، والقاعدة تقتضي البراءة للشك بين الأقل والأكثر حينئذ لكن حيث إنّ الجلوس أقرب إلى السجود من القيام إليه سيّما بلحاظ السجود الثاني ، فالأحوط مراعاة الركبتين أيضا . وأمّا سائر