تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
التسبيح على نحو ما مرّ في الركوع إلّا أنّ في التسبيحة الكبرى يبدّل العظيم بالأعلى . الثالث : الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب بل المستحبّ أيضا إذا أتى به بقصد الخصوصيّة ، فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمدا بطل وأبطل وإن كان سهوا وجب التدارك إن تذكّر قبل رفع الرأس ، وكذا لو أتى به حال الرفع أو بعده ، ولو كان بحرف واحد منه ، فإنّه مبطل إن كان عمدا ، ولا يمكن التدارك إن كان سهوا إلّا إذا ترك الاستقرار وتذكّر قبل رفع الرأس . الرابع : رفع الرأس منه . الخامس : الجلوس بعده مطمئنّا ثمّ الانحناء للسجدة الثانية . السادس : كون المساجد السبعة في محالّها إلى تمام الذكر ، فلو رفع بعضها بطل وأبطل إن كان عمدا ، ويجب تداركه إن كان سهوا ، نعم لا مانع من
شرح
الثالث : . . . سهوا وجب التدارك : « الظاهر من صحيح بكر 14 / 8 اعداد الفرائض لزوم الاستقرار في السجود وكذا من 3 / 4 ركوع : ( تجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض ) إذ الظاهر منه لزوم وقوع الذكر حين تمكن الجبهة لا ولو بعده مع انتفائه ، وأمّا حديث النقر 1 / 3 ركوع و 2 / 9 اعداد الفرائض فمفادهما طرد النقر بلا مكث فقط . فترك الاستقرار عمدا مبطل وأمّا سهوا فباطلاق الدليل يلزم التدارك إن أمكن وإلّا فلا بأس لعموم حديث الرفع . رفع الرأس : « للروايات الخاصة لالصرف التعدد لإمكانه بالنقل إلى مكان آخر بالجرّ ونحوه كما قال أبو حنيفة إلّا أن يمنع صدق التعدد في الجرّ ونحوه فانّ السجود كمال الخضوع ولا يتحقق ملاكه أيضا بصرف الجرّ المزبور » . الخامس : . . . مطمئنا : « لصحيح 14 / 8 اعداد الفرائض ، الماضي مرارا : إذا رفع رأسه فليلبث حتى يسكن » . السادس : . . . بعضها بطل وأبطل : على الأحوط « لتحقّق الزيادة العمدية بناء على عموم أدلّة الزيادة للذكر المحرم تشريعا ، وكذا لمثل ترك شرائط الذكر كالاستقرار وعلى شمولها لبعض الذكر ، وقد منع الأخير آقا ضياء - قده - لدعوى انصرافها إلى الجزء التام ، وفي الأوّل كلام » . نعم لا مانع : « للأصل أي البراءة بعد تحقّق حقيقة السجود بوضع الجبهة ، ويدل عليه خبر علي بن جعفر - عليه السّلام - 1 / 23 ركوع لكنّه ضعيف بعبد اللّه بن الحسن » .