تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
من الفريضة والنافلة سجدتان ، وهما معا من الأركان ، فتبطل بالإخلال بهما معا ، وكذا بزيادتهما معا في الفريضة عمدا كان أو سهوا أو جهلا ، كما أنّها تبطل بالإخلال بإحداهما عمدا ، وكذا بزيادتها ، ولا تبطل على الأقوى بنقصان واحدة ولا بزيادتها سهوا ، وواجباته أمور : أحدها : وضع المساجد السبعة على الأرض ، وهي الجبهة والكفّان والركبتان والإبهامان من الرّجلين ، والركنيّة تدور مدار وضع الجبهة ، فتحصل الزيادة والنقيصة به دون سائر المساجد ، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة ، كما أنّه لو وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه . الثاني : الذكر ، والأقوى كفاية مطلقه وإن كان الأحوط اختيار
شرح
كونه أظهر المصاديق وسائر موارد الاستعمال كوضع غير الجبهة أو غير معتمد على الأرض يحتاج إلى التنبيه فهو عند الاطلاق ينصرف إلى ما ذكر ، هذا حقيقته والشرائط الشرعية واجبات فيه . معا من الأركان : « أي بهذا التوضيح : فتبطل الخ والعبارة قاصرة عن الأداء فلو قيل مجموعهما من الأركان فينتقض بنقصان واحد فانّه الاخلال بالمجموع أو يقال : جميعهما ركن فينتقض بالنقص والزيادة بواحد ويمكن أن يقال : الركن لم يرد في دليل شرعي وإنّما هو اصطلاح الفقهاء ومفهومه العرفي الفساد بتركه لا الزيادة فيقال هنا مسمى السجود - لا المجموع ولا الجميع - ركن وتفسد الصلاة بنقصه بلا تعرض في مفهوم الركن للزيادة كما أنّ نقص واحدة أو زيادتها أمر آخر بالدليل . وأمّا حكم المسألة فواضح فانّ النقص أو الزيادة عمدا فباطلاق الدليل الأولى ولا تعاد وحديث تثليث الصلاة وكذا سهوا وخصوص الزيادة سهوا لحديث من زاد إلخ 2 / 19 خلل لكنه قيد في ناحية الواحد بالدليل كما يأتي في الخلل وكذا النقص باب 14 سجود » . أحدها : . . . السبعة : « لا كلام في ذلك لصراحة الأدلّة والمراد باليد في صحيح زرارة 2 / 4 سجود ، هو الكف كما أنّه المراد من مفصل الزند في كلام ابن إدريس والمرتضى فانّ السجود على جميع الكف لازمه الاعتماد على عظم ذلك المفصل . كما أنّ المراد بالرجل خصوص الابهام وكذا أطراف الأصابع في رواية غوالي اللآلي وكذا في عبارة الشيخين » . الثاني : وإن كان الأحوط : لا يترك « لما مرّ في الركوع » .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 265 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي