تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
فوق كذلك . الثاني : أن يضمّ يديه إلى جنبيه . الثالث : أن يضع إحدى الكفّين على الأخرى ويدخلهما بين ركبتيه ، بل الأحوط اجتنابه . الرابع : قراءة القرآن فيه . الخامس : أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده . المسألة 28 : لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحبّاته ومكروهاته وكون نقصانه موجبا للبطلان ، نعم الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهوا .

28 - فصل في السجود

وحقيقته وضع الجبهة على الأرض بقصد التعظيم ، وهو أقسام : السجود للصلاة ، ومنه قضاء السجدة المنسيّة وللسهو وللتلاوة وللشكر وللتذلّل والتعظيم ، أمّا سجود الصلاة فيجب في كلّ ركعة
شرح
المسألة 27 : الثاني : أن يضمّ : بمعنى استحباب التجنيح لا كراهة الضم « واستحبابه مستفاد من صحيح حماد 2 / 1 أفعال الصلاة ورواية ابن بزيع 1 / 18 ركوع . كما أنّ الثالث اى وضع احدى الكفين على الأخرى و . . . لم يرد في دليل نعم ذهب إلى الكراهة جمع وإلى التحريم بعض فالأحوط استحبابا اجتنابه . وأمّا الرابع فقد ورد في غير واحد أنّ الركوع ليس محل القراءة بل محل المدح والتعظيم كما أنّ السجود محل الدعاء كما في باب 8 الركوع والخامس : ورد في 4 / 40 لباس المصلّي وجوازه في 2 / 40 » . المسألة 28 : الأقوى : فيه اشكال « فانّ دليل من استيقن انّه زاد في المكتوبة ركعة فعليه الإعادة ، يختص بالفريضة لكن حديث لا تعاد ، يعم النافلة أيضا فلو قلنا بشموله للزيادة كالنقيصة دلّ على البطلان ، وأمّا صحيح ابن مسلم 1 / 18 خلل ، النافي لحكم السهو في النافلة ففي شموله للمورد اشكال كما يأتي في الخلل وأمّا 1 / 8 تشهد و 4 / 18 خلل ، فلا يعلم المراد هل هو زيادة الركوع في الصلاة أو فيما أريد صلاة أخرى ونسي التشهد كما انّ حديث : إنّ الصلاة لا تعاد من سجدة وتعاد من ركعة ، مورده الزيادة وعام يشمل النافلة إلّا أن يكون إجماع » . في السجود هو كمال الخضوع وينطبق على وضع الجبهة على الأرض معتمدا عليها بمعنى
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 264 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي