تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
اليدين حال التكبير على نحو ما مرّ في تكبيرة الإحرام . الثالث : وضع الكفّين على الركبتين مفرّجات الأصابع ممكّنا لهما من عينيهما واضعا اليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى . الرابع : ردّ الركبتين إلى الخلف . الخامس : تسوية الظهر بحيث لو صبّ عليه قطرة من الماء استقرّ في مكانه لم يزل . السادس : مدّ العنق موازيا للظهر . السابع : أن يكون نظره بين قدميه . الثامن : التجنيح بالمرفقين . التاسع : وضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى . العاشر : أن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين . الحادي عشر : تكرار التسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا ، بل أزيد . الثاني عشر : أن يختم الذكر على وتر . الثالث عشر : أن يقول قبل قوله : سبحان ربّي العظيم وبحمده : اللّهمّ لك ركعت ، ولك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكّلت ، وأنت ربّي ، خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلّت قدماي ، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر . الرابع عشر : أن يقول بعد الانتصاب : سمع اللّه لمن حمده ، بل يستحبّ أن يضمّ إليه قوله : « الحمد للّه ربّ العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة ، الحمد للّه ربّ العالمين » إماما كان أو مأموما أو منفردا . الخامس عشر : رفع اليدين للانتصاب منه ، وهذا غير رفع اليدين حال التكبير للسجود . السادس عشر : أن يصلّي على النبيّ وآله بعد الذكر أو قبله . المسألة 27 : يكره في الركوع أمور : أحدها : أن يطأطأ رأسه بحيث لا يساوي ظهره أو يرفعه إلى
شرح
وضع الكفين : « وقد مرّ عدم الوجوب للتصريح في بعض الروايات فالظاهر عدم صحّة حاشية الخونساري - قده - وبعض الأعلام بالاحتياط » . رفع اليدين للانتصاب : ويكبّر حينئذ رجاء « لضعف سند التكبير حينئذ وإن كان المظنون أنّ المراد من 3 / 2 ركوع الرفع مع التكبير في أدلّة الرفع ، نعم التكبير صراحة ذكر في خبر الأصبغ 14 / 9 تكبيرة الاحرام لكن فيه الضعف ، وكيف كان فنفس رفع اليدين عبودية كما في 3 / 2 ركوع » . السادس عشر : أن يصلّي : « والظاهر استفادة ذلك من صحيح 1 / 20 ركوع وكذا 3 / 20 فلا وجه لحاشية البروجردي - قده - ، وإنّما المنفي التخصيص الانحصاري بالركوع أو السجود لا أصل الورود فيجوز بقصد الخصوصية وكذا بقصد الجزئية بناء على ما ذكرنا من صحّة الجزئية في المستحبات وقد ورد في الحديث انّ كلّما ذكرت اللّه أو النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فهو من الصلاة » .