والأفضل الزيادة على ذلك بحيث يساوي مسجده ، ولا يجب فيه على الأصحّ الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثمّ الانحناء وإن كان هو الأحوط .
المسألة 26 : مستحبّات الركوع أمور : أحدها : التكبير له وهو قائم منتصب ، والأحوط عدم تركه ، كما أنّ الأحوط عدم قصد الخصوصيّة إذا كبّر في حال الهوي ، أو مع عدم الاستقرار . الثاني : رفع
شرح
إلى العرف في صدق ذلك أو القول بلزوم تطبيق قدر الركوع القيامي عليه في النسبة بين السجود والانتصاب كما قال الحكيم ولعلّ كل ذلك ملازم لما ذكر في المتن إذ المساواة غير المقابلة وهي ملازمة للوسط في النسبة ، ومع ذلك كلّه فالسيرة على عدم المداقة في ذلك بل الارتكاز على التشكيك . وأمّا لزوم الانحناء بحدّ يساوي وجهه مسجده فلا دليل عليه سوى ما يقال من أنّ تلك الكيفية كيفيّة لو نهض عليها إلى حدّ الركوع القيامي كان على حدّ الركوع القيامي الشرعي ، وفيه أنّ صرف ذلك لا يدل بعد اطلاق الركوع على ما دونه وعدم اطلاق دليل الحدّ القيامي ليشمل الجلوسي ، وكذا لزوم الانتصاب على الركبتين لوجود ذلك في القيامي كما أنّ تعبير بعض الأعلام : ( ينحني بقدر انحناء الراكع قائما ) ، مبهم ، هل المراد قدر انحنائه واقعا أو بالقياس والنسبة بين الجلوس والسجود ، وتعبير الميلاني - قده - أشد ابهاما : قدر انحنائه في الركوع القيامي ولو ببعض مراتبه » .
المسألة 26 : أحدها : كما أنّ الأحوط : لا يترك « لعدم دليل على اطلاق الاستحباب سوى ما يتوهم من اطلاق صحيح زرارة 1 / 51 القراءة : ( . . . تسع تسبيحات ثمّ تكبر وتركع ) وفيه أنّه في بيان أصل الذكر وعدده لامكانه من القيام أو الهويّ ، بل الظاهر منه أنّ التكبير مكانه مكان تسع تسبيحات اى القيام المنتصب فيه . ثمّ إنّ ظاهر صحيح حماد 1 / 1 أفعال الصلاة ، وصحيح زرارة 1 / 1 ركوع وكذا 1 / 2 و 1 / 51 من القراءة هو وجوب التكبير وأفتى به المرتضى والعماني وبعض أعلام العصر - الميلاني - قده - لكن السيرة والارتكاز على خلاف الوجوب فليست المتشرعة ملتزمين بالتكبير منتصبا قبل الركوع . نعم يكبّرون حال الهويّ ولم يقل بوجوبه أحدكما أنّ اعراض المشهور عن الوجوب كاف في الطرح » .