المسألة 22 : لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار ، وكذا بحركة أصابع اليد أو الرّجل بعد كون البدن مستقرّا .
المسألة 23 : إذا وصل في الانحناء إلى أوّل حدّ الركوع فاستقرّ وأتى بالذكر أو لم يأت به ثمّ انحنى أزيد بحيث وصل إلى آخر الحدّ لا بأس به ، وكذا العكس ، ولا يعدّ من زيادة الركوع ، بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحدّ ثمّ نزل أزيد ثمّ رجع فإنّه يوجب زيادته فما دام في حدّه يعدّ ركوعا واحدا ، وإن تبدّلت الدرجات منه .
المسألة 24 : إذا شكّ في لفظ العظيم مثلا أنّه بالضاد أو بالظاء يجب عليه ترك الكبرى والإتيان بالصغرى ثلاثا أو غيرها من الأذكار ، ولا يجوز له أن يقرأ بالوجهين ، وإذا شكّ في أنّ العظيم بالكسر أو بالفتح يتعيّن عليه أن يقف عليه ، ولا يبعد عليه جواز قراءته وصلا بالوجهين لإمكان أن يجعل العظيم مفعولا لأعني مقدّرا .
المسألة 25 : يشترط في تحقّق الركوع الجلوسيّ أن ينحني بحيث يساوي وجهه ركبتيه ،
شرح
الاختيار فقط فإنّه متيقن الإجماع كما مرّ نعم اطلاق صحيح 14 / 8 الماضي يحكم بذلك إلّا أن يحتمل إرادة الوجوب حال الركوع لا دخالته في قوامه » .
المسألة 23 : يوجب زيادته : لا يعدّ هذا ركوعا على حدة فلا يضر كما أنّ صرف ذلك لا يوجب كون قيامه قياما لا عن ركوع فلا يكون نظير ما لو جلس عن ركوعه ثمّ قام « وفاقا للخوئي في الحاشية والشاهرودي لكن الخوئي في الشرح أبطل للجهة الأخيرة وفيه ما ذكر » .
المسألة 24 : ولا يبعد عليه : فيه تأمّل لو أراد الورود فيأتي بأحد الوجهين رجاء ثم يعيد لو كان خلاف الواقع لكن يجوز قصد الذكر المطلق بغير الوارد « إذ الواجب خصوص الكيفيّة الواردة شرعا فلا يجوز الوجهان . نعم لا بأس بالاتيان بهما ليكون غير المأمور به ذكرا مطلقا وعليه ففي الفرع الأوّل أيضا كذلك إن أمكن كونه ذكرا بأخذ العضيم بمعنى المتمسك أخذا من العضيم بمعنى مقبض القوس » .
المسألة 25 : وجهه ركبتيه : على الأحوط لا يترك وإن كان الاكتفاء بالأقل لا يخلو من وجه « لم يرد في الدليل كيفية الركوع الجلوسي ولا يمكن تطبيق ما ذكر في القيام من وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين عليه لوصولها إليهما بلا انحناء فلا بدّ إمّا من الرجوع