الشروع قبل الوصول أو الإتمام حال النهوض .
المسألة 16 : لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلا بأن لم يبق في حدّه بل رفع رأسه بمجرّد الوصول سهوا فالأحوط إعادة الصلاة لاحتمال توقّف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة ، لكن الأقوى الصحّة .
المسألة 17 : يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار .
المسألة 18 : إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى ، مثلا إذا قال : سبحان بقصد أن يقول : سبحان اللّه فعدل وذكر بعده ربّي العظيم جاز وكذا العكس ، وكذا إذا قال : سبحان اللّه بقصد الصغرى ، ثمّ ضم إليه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر وبالعكس .
المسألة 19 : يشترط في ذكر الركوع العربيّة والموالاة وأداء الحروف من مخارجها الطبيعيّة وعدم المخالفة في الحركات الاعرابيّة والبنائيّة .
المسألة 20 : يجوز في لفظة ربّي العظيم أن يقرأ بإشباع كسر الباء من ربّي وعدم إشباعه .
المسألة 21 : إذا تحرّك في حال الذكر الواجب بسبب قهريّ بحيث خرج عن الاستقرار وجب إعادته بخلاف الذكر المندوب .
شرح
المسألة 15 : حال النهوض : هذا متعين ويقصد الرجاء في اتمام الذكر حينئذ « إذ القدرة موجودة في الشروع » .
المسألة 16 : الصحة : محل تأمّل فلا يترك الاحتياط « لاطلاق صحيح الأزدي 14 / 8 أعداد الفرائض الحاكم باشتراط الركوع مطلقا بالتمكن ولا يمكن رفع حكمه بحديث الرفع لأنّ لا تعاد مقدّم عليه فصرف تحقق انتهاء الحدّ الركوعي آنا ما لا يكفي فتأمّل » .
المسألة 20 : باشباع : هذا هو الأحوط لا ينبغي تركه « فانّه المتعارف كما مرّ نظيره والمراد اشباع كسرة الباء لا اظهار ياء ربّي كما قاله بعض المحشين ، بل لا يجوز على الأظهر ترك الاشباع بمعنى اظهار ياء ربي فيقال : سبحان ربّ العظيم مثل : إنّ قومي اتخذوا الخ يقرأ : إنّ قوم اتخذوا الخ » .
المسألة 21 : اعادته : على الأحوط « عدم الجزم لاحتمال كون الاشتراط حال