والخمس والسبع وهكذا ، وقد سمع من الصادق - صلوات اللّه عليه - ستّون تسبيحة في ركوعه وسجوده .
المسألة 12 : إذا أتى بالذكر أزيد من مرّة لا يجب تعيين الواجب منه ، بل الأحوط عدمه خصوصا إذا عيّنه في غير الأوّل لاحتمال كون الواجب هو الأوّل مطلقا ، بل احتمال كون الواجب هو المجموع فيكون من باب التخيير بين المرّة والثلاث والخمس مثلا .
المسألة 13 : يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرّة واحدة ، فيجزي سبحان اللّه مرّة .
المسألة 14 : لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع ، وكذا بعد الوصول وقبل الاطمئنان والاستقرار ، ولا النهوض قبل تمامه والإتمام حال الحركة للنهوض ، فلو أتى به كذلك بطل ، وإن كان بحرف واحد منه ، ويجب إعادته إن كان سهوا ولم يخرج عن حدّ الركوع ، وبطلت الصلاة مع العمد وإن أتى به ثانيا مع الاستقرار إلّا إذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئيّة بل بقصد الذكر المطلق .
المسألة 15 : لو لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت ، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع وإذا لم يتمكّن من البقاء في حدّ الركوع إلى تمام الذكر يجوز له
شرح
ستون تسبيحة مسموعة من الصادق - عليه السّلام - فلا ينافي الوتر فانّ الحديث ( 2 / 6 الركوع ) مربوط بعدّ الراوي لا واقع الأمر فلعلّه يزيد بما يناسب الوتر » .
المسألة 12 : بل الأحوط عدمه : لا بأس بقصد الوجوب بالأوّل وقد مر في التسبيحات « لتحقّق طبيعي المأمور به بالأوّل » .
المسألة 13 : مرّة واحدة : « للشهرة وصحيح 8 / 4 الركوع : أدنى ما يجزى المريض من التسبيح . . . قال : ( تسبيحة واحدة ) فانّ المراد منها الصغرى وإلّا فلا تصح عبارة : أدنى الخ وكذا يدل عليه مرسلة الصدوق : وتسبيحة واحدة تجري للمعتلّ و . . . الخ 4 / 4 مستدرك . ولأهميّة الوقت فلا وجه لاشكال الخونساري - قده - » .
المسألة 14 : إن كان سهوا : « لاستئناس اشتراط الذكر بالطمأنينة كالركوع ، من الإجماع كما مرّ في الذكر فلا وجه لاشكال الحكيم - قده - وبعض الأعلام بل اطلاق صحيح 14 / 8 اعداد الفرائض يدلّ على لزوم التمكن في الركوع مطلقا حال الذكر وغيره وحتى حال السهو » .