تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
الهويّ للركوع أو القيام بقصد الرفع منه ، ثمّ الهويّ للسجود ، وذلك لاحتمال كون الفرض من باب نسيان الركوع فيتعيّن الأوّل ، ويحتمل كونه من باب نسيان الذكر والطمأنينة في الركوع بعد تحقّقه ، وعليه فيتعيّن الثاني فالأحوط أن يتمّها بأحد الوجهين ثمّ يعيدها . المسألة 10 : ذكر بعض العلماء أنّه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها ، بل قيل باستحباب ذلك ، والأحوط كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء ، نعم الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء لئلّا ترتفع عجيزتها . المسألة 11 : يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرّة واحدة كما مرّ ، وأمّا الصغرى إذا اختارها فالأقوى وجوب تكرارها ثلاثا بل الأحوط والأفضل في الكبرى أيضا التكرار ثلاثا ، كما أنّ الأحوط في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضا الثلاث ، وإن كان كلّ واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى ، ويجوز الزيادة على الثلاث ولو بقصد الخصوصيّة والجزئيّة والأولى أن يختم على وتر كالثلاث
شرح
أو القيام بقصد : وهذا متعيّن إن توقف آنا عرفيا على حدّ الركوع وفي الصورتين إعادة الصلاة احتياط لا ينبغي تركه . المسألة 10 : ذكر بعض : ولا يخلو من قوّة ( لصحيح 2 / 18 ركوع والحديث معمول به » . المسألة 11 : بل الأحوط والأفضل : بل الأفضل فقط « لعدم دليل يوجب الاحتياط ولو مستحبا . نعم لو كان صرف القول مع وجود الدليل على خلافه ، محسّنا للاحتياط كان في محله لما حكى الحدائق عن تذكرة العلّامة عن بعض علمائنا القول بوجوب الثلاث » . الثلاث : مرّ الاحتياط في مطلق الذكر لكن على فرض جوازه فيكفي الواحد إذا كان بقدر الثلاث من الصغرى « للتصريح في 1 / 5 الركوع » . بقصد الخصوصية : « لا اشكال في قصد الخصوصية لموثق 4 / 6 الركوع ، في تطويل الذكر في الركوع والسجود ، كما أنّ قصد الجزئية أيضا صحيح خلافا للخوئي - قده - إذ الجزء الاستحبابي متصور فانّ تزيين السقف بمزيّن الجصّ استحبابي ولكن على فرض الوجود هو جزء للبيت والدار بل يتصور الجزء الخارجي كالفناء خارج الدار » . على وتر : « للشهرة وخبر 1 / 4 الركوع لكن في السند شيء فينجبر بالشهرة وأمّا