الذكر والأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيّرا بين الثلاث من الصغرى ، وهي سبحان اللّه ، وبين التسبيحة الكبرى ، وهي سبحان ربّي العظيم وبحمده ، وإن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير ، بل وغيرها بشرط أن يكون بقدر الثلاث الصغريات ، فيجزي أن يقول : « الحمد » ثلاثا ، أو اللّه أكبر كذلك ، أو نحو ذلك . الثالث : الطمأنينة فيه بمقدار
شرح
يقال : لا إجمال بل يفهم العرف رعاية متوسط المستوين خلقة فيرجع أقصرهم إليه كأطولهم » .
والأحوط اختيار : لا يترك « فانّ مطلق الذكر وإن كان مدلول 1 ، 2 / 7 الركوع لكن احتمال اعراض المشهور قوي وصرف عمل الشيخ - قده - بل ودعوى اجماع ابن إدريس لا يفيد مع ما نرى بوضوح في كتب القدماء من ذكر التسبيح فالأحوط العمل بروايات التسبيح هذا مع ظهور التعارض بين ما ذكر وبين مثل صحيح 2 / 4 الركوع : ما يجزي من القول في الركوع والسجود فقال : ثلاث تسبيحات في ترسّل وواحدة تامّة تجزي ونظيرها موثق 3 / 5 » .
وبحمده : على الأحوط في إضافة وبحمده « وقد أفتى صاحب المدارك بعدم اللزوم نظرا إلى مثل 1 / 4 و 1 / 21 الركوع لكن يحتمل قويا أنّ : سبحان ربي العظيم وكذا الأعلى في هذه الأحاديث إشارة إلى تمام الذكر كما هو الشائع الآن أيضا هذا مع ضعف سندهما . ثمّ لا يكفي التسبيح الأصغر مرّة واحدة لاطلاق مثل 2 ، 3 / 4 الركوع لنفي الأقل من الثلاث في 2 ، 3 / 5 فالمراد من 2 ، 3 / 4 هو الكبرى لا الصغرى وإن استدل بكفاية مطلق الذكر ففيه ما مرّ مع لزوم كونه بقدر ثلاث تسبيحات كما في 1 ، 4 / 5 الركوع : ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسلا » .
الطمأنينة : « للإجماع ظاهرا وأمّا الروايات فقد استدل الحدائق بحديث نقر الغراب وفيه أنّه في لزوم المكث في الركوع ولا يستفاد أكثر . نعم لا بأس بالاستدلال بصحيح 14 / 8 اعداد الفرائض : ( . . . فإذا ركع فليتمكّن ) أي يلزم التمكّن في الركوع حالة الذكر وغيرها ، فاللازم الطمأنينة في كل آنات الركوع إلّا ما خرج كغير حال الذكر بل المستفاد خصوص حال الذكر لظهور هدم التمكّن عند إرادة رفع الرأس وعند إرادة