تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
أطراف الأصابع الّتي منها الإبهام على الوجه المذكور ، والأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليها ، فلا يكفي مسمّى الانحناء ولا الانحناء على الغير الوجه المتعارف بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفليه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك ، وغير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرها يرجع إلى المستوي ، ولا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقة ، فلكلّ حكم نفسه بالنسبة إلى يديه وركبتيه . الثاني :
شرح
و 1 / 1 ركوع ونظيرها النبوي - ص 179 معتبر - : ( . . . فضع كفّيك على ركبتيك ) فظاهرها وجوب وضع الراحة على الركبة ولا ريب في عدم الوجوب فتسقط دلالتها التزاما على الحدّ كما أنّ 2 / 15 القنوت الدال على الرجوع إلى القنوت المنسيّ ما لم يضع يده على الركبة كذلك لعدم دخالة الوضع مع إشكال في سندها من جهة علي بن خالد . وقد استدل بها الهمداني - قده - فوصول أطراف الأصابع كاف كما يدلّ عليه ذيل 3 / 1 أفعال الصلاة » . مجموع أطراف : وصول جميع الأطراف هو الأحوط « ولعلّه المراد من 3 / 1 أفعال الصلاة و 2 / 28 ركوع لكن الظاهر إرادة المجموع في الرواية لا الجميع لعدم ظهور في الاستغراق بل ولعلّ المستفاد من 2 / 18 ركوع كفاية المجموع فانّه ملزوم الانحناء بحدّ وصول اليد فوق الركبة فتأمّل ثمّ في كلمة المجموع في المتن نوع حزازة مع إرادة الجميع ، ثمّ إنّ إرادة الجميع لا يستلزم وصول الراحة لكون الابهام أطول منها » . وصول الراحة : « عملا ب 1 / 1 ركوع و 1 ، 3 / 1 أفعال الصلاة لكنّه غير لازم لصراحة ذيل 3 / 1 أفعال الصلاة » . حكم نفسه : بل الظاهر رعاية متوسطهم « فانّ الوصول المذكور في الأدلّة روعي طريقا إلى الحد الواقعي للركوع فلا يلزم مراعاته موضوعيا بحيث يلزم الوصول في كل أحد حتى يلزم الانحناء الفاحش في قصير اليد وهذا بعينه يجري في اختلاف المستوين خلقة وبالحقيقة الشك يرجع إلى الشك في الحدّ الشرعي للركوع والقاعدة تقتضي البراءة والحكم بكفاية الأقل من جهة الأصل بل واطلاق العام الفوق بعد اجمال المخصص المنفصل مفهوما وهذا رأي جماعة منهم الخوئي - قده - في المعاصرين لكن يمكن أن