تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
ببطلان أحدهما بل مع الشكّ أيضا كما مرّ لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلا لا بأس به . المسألة 16 : الأحوط فيما يجب قراءته جهرا أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات حتّى أواخر الآيات . بل جميع حروفها ، وإن كان لا يبعد اغتفار الإخفات في الكلمة الأخيرة من الآية فضلا عن حرف آخرها .

27 - فصل في الركوع

يجب في كلّ ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد إلّا في صلاة الآيات ففي كلّ من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي ، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا كان أو سهوا ، وكذا بزيادته في الفريضة إلّا في صلاة الجماعة فلا تضرّ بقصد المتابعة . وواجباته أمور : أحدها : الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولا لو أراد وضع شيء منهما عليهما لوضعه ، ويكفي وصول مجموع
شرح
المسألة 16 : اغتفار : بل يلزم رعاية الاجهار في جميع الحروف حتى الحرف الآخر فضلا عن الكلمة « لعدم دليل على التخصيص فلا وجه لما في المتن أو الاغتفار في الحرف الآخر وكأنّ الوجه صدق الجهر عرفا على مجموع الكلمة وفيه أنّه تسامح » . في الركوع « لا ريب في كونه ركنا من جهة النقص كما يدل عليه لا تعاد أيضا وكذا من جهة الزيادة كما يأتي دليله في الخلل بل هو داخل في ماهية الصلاة فإنّها من الركعات وتتقوّم بالركوع كما في 1 / 9 ركوع : ( الصلاة . . . وثلث ركوع . . . ) » . في صلاة الجماعة : على ما يأتي إن شاء اللّه تعالى . لو أراد وضع : على الأحوط وإن كان كفاية الوصول بلا هذا القيد لا يخلو عن وجه « لا ريب في عدم كفاية مطلق الانحناء ولا خلاف في ذلك إلّا من أبي حنيفة كما لا دليل صحيح على ما في المتن وعليه المشهور من الانحناء بمقدار لو أراد الخ إذ الأصل البراءة بل وشمول الإطلاقات بعد عدم ثبوت الحقيقة الشرعية ، ولا إجماع سيما مع ما في البحار من كون المشهور كفاية بلوغ أطراف الأصابع ، وأمّا روايات 1 ، 3 / 1 أفعال الصلاة